Mostafa Kamel
October 21st, 2009, 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم قضائى بخصوص وثيقة تأمين على الحياة رقم ( 71524 )
1. فى عام 1987 تعاقد أحد الأشخاص للتأمين على حياته مع الشركة لشراء وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 100 جنيه .
2. أشترط المؤمن عليه أن يكون المستفيدين فى حالة الوفاة كل من :
• زوجته السيدة / مارجريت ، وتستحق نصف مبلغ التأمين
• أبنه / رياض ، ويستحق نصف مبلغ التأمين
3. فى نفس العام وبعد مرور 6 شهور على إصدار الوثيقة توفى المتعاقد .
4. تقدمت السيدة / مارجريت – بكافة المستندات الدالة على الوفاة .
5. بدراسة المستندات ووجد من ضمنها عقد زواج عرفى محرر فى عام 1977 بإسم ( مارجريت ) وهى الزوجة التى تقدمت بالمستندات للشركة . وهى التى أنجب منها أبنه / نادر .
6. بدراسة إعلام الوراثة الشرعى الصادر من المحكمة الشرعية تبين أن المؤمن عليه توفى عن زوجة أسمها ( أيلين ) وهى الزوجة الشرعية له .
ولما كان المؤمن عليه مسيحى الديانة فقد رأت الشركة الأتى :
i. عدم إستحقاق السيدة مارجريت لنصف مبلغ التأمين المخصص لها من زوجها ، لإنعدام المصلحة التأمينية المشروعة ولعدم ثبوت أى صفة لها .
ii. ثبوت صحة العقد بالنسبة لإبنه / نادر – حيث أعترف القانون بأن / نادر إبنه طبقاً للقاعدة الشرعية التى تقرر أن الولد للفراش ، وإن كان بسبب زواج عرفى .
7. أقامت السيدة / مارجريت دعوى ضد الشركة مطالبة بسداد مبلغ 000 50 جنيه ، نصيبها فى الوثيقة.
8. دفعت الشركة امام المحكمة بعدم أحقيتها لإنعدام الصفة ، ولعدم مشروعية السبب فى العقود حيث يشترط فى السبب وفقاً للمادة 136 من القانون المدنى ، أن يكون السبب غير مخالف للنظام العام والأداب ، وإلا وقع التأمين باطلاً ، وقد أثير تطبيق ذلك الحكم فى خصوص التأمين لصالح الخليلة .
9. من ضمن أسانيد الدفاع التى قدمتها الشركة أن المادة 25 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس تنص على " بأنه لايجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً " ، بمعنى حظر الجمع بين زوجتين ، كما أن حظر تعدد الزوجات من الأصول الأساسية فى المسيحية على إختلاف طوائفها .
الحكم :
حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدى إلى السيدة / مارجريت مبلغ التأمين وقدرة 000 50 جنيه والفوائد القانونية وكذلك أتعاب المحاماة ، وجاء فى حيثيات الحكم :
أن المتعاقد قد حدد المستفيدين فى حالة الوفاة بالإسم ، وعلى ذلك فإن التعيين بالأسم يزيل أى لبس ولا محل لبحث الصفة ، وأنه يعد نافلة زائلة القول بأن عقد زواج المتعاقد من الزوجة عقد عرفى ، وسواء كان هذا العقد صحيحاً أو شابه شئ ما فإن ذلك ليس محلة ، وليس لشركة التأمين أن تنازع فيه ، فضلاً عن أن الشركة لم تنازع فى سريان العقد أو سداد الأقساط وما إلى ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدى نصيب المستفيدة من مبلغ التأمين وقدرة 000 50 جنيه .
وقد قامت الشركة بالسداد .
مصطفى كامل محمد
التاريخ 21/10/2009
حكم قضائى بخصوص وثيقة تأمين على الحياة رقم ( 71524 )
1. فى عام 1987 تعاقد أحد الأشخاص للتأمين على حياته مع الشركة لشراء وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 100 جنيه .
2. أشترط المؤمن عليه أن يكون المستفيدين فى حالة الوفاة كل من :
• زوجته السيدة / مارجريت ، وتستحق نصف مبلغ التأمين
• أبنه / رياض ، ويستحق نصف مبلغ التأمين
3. فى نفس العام وبعد مرور 6 شهور على إصدار الوثيقة توفى المتعاقد .
4. تقدمت السيدة / مارجريت – بكافة المستندات الدالة على الوفاة .
5. بدراسة المستندات ووجد من ضمنها عقد زواج عرفى محرر فى عام 1977 بإسم ( مارجريت ) وهى الزوجة التى تقدمت بالمستندات للشركة . وهى التى أنجب منها أبنه / نادر .
6. بدراسة إعلام الوراثة الشرعى الصادر من المحكمة الشرعية تبين أن المؤمن عليه توفى عن زوجة أسمها ( أيلين ) وهى الزوجة الشرعية له .
ولما كان المؤمن عليه مسيحى الديانة فقد رأت الشركة الأتى :
i. عدم إستحقاق السيدة مارجريت لنصف مبلغ التأمين المخصص لها من زوجها ، لإنعدام المصلحة التأمينية المشروعة ولعدم ثبوت أى صفة لها .
ii. ثبوت صحة العقد بالنسبة لإبنه / نادر – حيث أعترف القانون بأن / نادر إبنه طبقاً للقاعدة الشرعية التى تقرر أن الولد للفراش ، وإن كان بسبب زواج عرفى .
7. أقامت السيدة / مارجريت دعوى ضد الشركة مطالبة بسداد مبلغ 000 50 جنيه ، نصيبها فى الوثيقة.
8. دفعت الشركة امام المحكمة بعدم أحقيتها لإنعدام الصفة ، ولعدم مشروعية السبب فى العقود حيث يشترط فى السبب وفقاً للمادة 136 من القانون المدنى ، أن يكون السبب غير مخالف للنظام العام والأداب ، وإلا وقع التأمين باطلاً ، وقد أثير تطبيق ذلك الحكم فى خصوص التأمين لصالح الخليلة .
9. من ضمن أسانيد الدفاع التى قدمتها الشركة أن المادة 25 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس تنص على " بأنه لايجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً " ، بمعنى حظر الجمع بين زوجتين ، كما أن حظر تعدد الزوجات من الأصول الأساسية فى المسيحية على إختلاف طوائفها .
الحكم :
حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدى إلى السيدة / مارجريت مبلغ التأمين وقدرة 000 50 جنيه والفوائد القانونية وكذلك أتعاب المحاماة ، وجاء فى حيثيات الحكم :
أن المتعاقد قد حدد المستفيدين فى حالة الوفاة بالإسم ، وعلى ذلك فإن التعيين بالأسم يزيل أى لبس ولا محل لبحث الصفة ، وأنه يعد نافلة زائلة القول بأن عقد زواج المتعاقد من الزوجة عقد عرفى ، وسواء كان هذا العقد صحيحاً أو شابه شئ ما فإن ذلك ليس محلة ، وليس لشركة التأمين أن تنازع فيه ، فضلاً عن أن الشركة لم تنازع فى سريان العقد أو سداد الأقساط وما إلى ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدى نصيب المستفيدة من مبلغ التأمين وقدرة 000 50 جنيه .
وقد قامت الشركة بالسداد .
مصطفى كامل محمد
التاريخ 21/10/2009