Mostafa Kamel
November 2nd, 2009, 08:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قضية رقم 4 لوثيقة بكشف طبى
1. فى 25/11/1988 تقدم احد العملاء وهو رجل شرطة ، بطلب للتعاقد على وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 40 جنيه ، مرفقاً به العربون وقدرة 200 جنيه .
2. نظراً لصغر مبلغ التأمين وتوفيراً للنفقات الإدارية ، فقد اكتفت الشركة بتوقيع العميل على اقرار صحة بأنه غير مريض بأى مرض مزمن أو مرض معدى وأن صحته جيدة عند بدء الإشتراك فى التأمين .
3. صدرت الوثيقة بتاريخ 1/12/1988
4. بعد مرور 7 شهور من بدء التأمين توفى العميل وجاء فى تقرير الوفاة بأن العميل توفى بسبب جلطة بالشريان التاجى وقصور بالدورة التاجية .
5. تقدم الورثة إلى الشركة بالمستندات المطلوبه لصرف التعويض .
6. تبين من تحريات الشركة ان المؤمن عليه قد قام بأجازة مرضية بعد بدء التأمين بعشرون يوماً بسبب التهاب كبدى مزمن ، وغيبوبة كبدية ، مما يشير ان المؤمن عليه كان مريضاً وقت ابرام العقد وأنه قد اخفى ذلك عند توقيعة على إقرار جودة الصحة .
7. بناء على هذا رفضت الشركة صرف التعويض ، ودفعت ببطلان العقد وعدم أحقية المستفيدين فى صرف التعويض ، لإدلاء العميل ببيانات خطأ بسوء نية ، أثرت على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
8. قام المستفيدون برفع دعوى ضد الشركة أمام القضاء .
9. بعد عدة جلسات اصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بدفع التعويض ، وهذا هو المعتاد دائماً فى المحاكم الإبتدائية ، فهى تصدر حكمها دائماً لصالح المستفيدين أولاً ، لعلمها بأن الشركة سوف تستكمل دفوعها امام محكمة الإستئناف ثم محكمة النقض .
10. إستأنفت الشركة دفوعها أمام محكمة الإستئناف ، وقضت المحكمة بعدم احقية المستفيدين فى مبلغ التأمين ، نظراً لإخلال العميل بمبدأ منتهى حسن النية عند الإدلاء بالبيانات مما أثر على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
11. بعد صدور الحكم لصالح الشركة ، تقدمت وزارة الداخلية بطلب إلتماس إلى الشركة مرفقاً به كشف بحالة أسرة المتوفى وأن وضع الأسرة فى حاجة إلى هذا المبلغ ، وطلبت الوزارة صرف المبلغ للأسرة بصفة إستثنائية ، وخصوصاً أن المبلغ ليس كبيراً ، وأن الأسرة فى شدة الحاجة إليه .
12. أجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر صرف المبلغ لأسرة المتوفى ، كمساعدة إنسانية للأسرة .
مصطفى كامل محمد
التاريخ 2/11/2009
قضية رقم 4 لوثيقة بكشف طبى
1. فى 25/11/1988 تقدم احد العملاء وهو رجل شرطة ، بطلب للتعاقد على وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 40 جنيه ، مرفقاً به العربون وقدرة 200 جنيه .
2. نظراً لصغر مبلغ التأمين وتوفيراً للنفقات الإدارية ، فقد اكتفت الشركة بتوقيع العميل على اقرار صحة بأنه غير مريض بأى مرض مزمن أو مرض معدى وأن صحته جيدة عند بدء الإشتراك فى التأمين .
3. صدرت الوثيقة بتاريخ 1/12/1988
4. بعد مرور 7 شهور من بدء التأمين توفى العميل وجاء فى تقرير الوفاة بأن العميل توفى بسبب جلطة بالشريان التاجى وقصور بالدورة التاجية .
5. تقدم الورثة إلى الشركة بالمستندات المطلوبه لصرف التعويض .
6. تبين من تحريات الشركة ان المؤمن عليه قد قام بأجازة مرضية بعد بدء التأمين بعشرون يوماً بسبب التهاب كبدى مزمن ، وغيبوبة كبدية ، مما يشير ان المؤمن عليه كان مريضاً وقت ابرام العقد وأنه قد اخفى ذلك عند توقيعة على إقرار جودة الصحة .
7. بناء على هذا رفضت الشركة صرف التعويض ، ودفعت ببطلان العقد وعدم أحقية المستفيدين فى صرف التعويض ، لإدلاء العميل ببيانات خطأ بسوء نية ، أثرت على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
8. قام المستفيدون برفع دعوى ضد الشركة أمام القضاء .
9. بعد عدة جلسات اصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بدفع التعويض ، وهذا هو المعتاد دائماً فى المحاكم الإبتدائية ، فهى تصدر حكمها دائماً لصالح المستفيدين أولاً ، لعلمها بأن الشركة سوف تستكمل دفوعها امام محكمة الإستئناف ثم محكمة النقض .
10. إستأنفت الشركة دفوعها أمام محكمة الإستئناف ، وقضت المحكمة بعدم احقية المستفيدين فى مبلغ التأمين ، نظراً لإخلال العميل بمبدأ منتهى حسن النية عند الإدلاء بالبيانات مما أثر على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
11. بعد صدور الحكم لصالح الشركة ، تقدمت وزارة الداخلية بطلب إلتماس إلى الشركة مرفقاً به كشف بحالة أسرة المتوفى وأن وضع الأسرة فى حاجة إلى هذا المبلغ ، وطلبت الوزارة صرف المبلغ للأسرة بصفة إستثنائية ، وخصوصاً أن المبلغ ليس كبيراً ، وأن الأسرة فى شدة الحاجة إليه .
12. أجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر صرف المبلغ لأسرة المتوفى ، كمساعدة إنسانية للأسرة .
مصطفى كامل محمد
التاريخ 2/11/2009