المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4


Mostafa Kamel
November 2nd, 2009, 08:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

قضية رقم 4 لوثيقة بكشف طبى

1. فى 25/11/1988 تقدم احد العملاء وهو رجل شرطة ، بطلب للتعاقد على وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 40 جنيه ، مرفقاً به العربون وقدرة 200 جنيه .
2. نظراً لصغر مبلغ التأمين وتوفيراً للنفقات الإدارية ، فقد اكتفت الشركة بتوقيع العميل على اقرار صحة بأنه غير مريض بأى مرض مزمن أو مرض معدى وأن صحته جيدة عند بدء الإشتراك فى التأمين .
3. صدرت الوثيقة بتاريخ 1/12/1988
4. بعد مرور 7 شهور من بدء التأمين توفى العميل وجاء فى تقرير الوفاة بأن العميل توفى بسبب جلطة بالشريان التاجى وقصور بالدورة التاجية .
5. تقدم الورثة إلى الشركة بالمستندات المطلوبه لصرف التعويض .
6. تبين من تحريات الشركة ان المؤمن عليه قد قام بأجازة مرضية بعد بدء التأمين بعشرون يوماً بسبب التهاب كبدى مزمن ، وغيبوبة كبدية ، مما يشير ان المؤمن عليه كان مريضاً وقت ابرام العقد وأنه قد اخفى ذلك عند توقيعة على إقرار جودة الصحة .
7. بناء على هذا رفضت الشركة صرف التعويض ، ودفعت ببطلان العقد وعدم أحقية المستفيدين فى صرف التعويض ، لإدلاء العميل ببيانات خطأ بسوء نية ، أثرت على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
8. قام المستفيدون برفع دعوى ضد الشركة أمام القضاء .
9. بعد عدة جلسات اصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بدفع التعويض ، وهذا هو المعتاد دائماً فى المحاكم الإبتدائية ، فهى تصدر حكمها دائماً لصالح المستفيدين أولاً ، لعلمها بأن الشركة سوف تستكمل دفوعها امام محكمة الإستئناف ثم محكمة النقض .
10. إستأنفت الشركة دفوعها أمام محكمة الإستئناف ، وقضت المحكمة بعدم احقية المستفيدين فى مبلغ التأمين ، نظراً لإخلال العميل بمبدأ منتهى حسن النية عند الإدلاء بالبيانات مما أثر على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
11. بعد صدور الحكم لصالح الشركة ، تقدمت وزارة الداخلية بطلب إلتماس إلى الشركة مرفقاً به كشف بحالة أسرة المتوفى وأن وضع الأسرة فى حاجة إلى هذا المبلغ ، وطلبت الوزارة صرف المبلغ للأسرة بصفة إستثنائية ، وخصوصاً أن المبلغ ليس كبيراً ، وأن الأسرة فى شدة الحاجة إليه .
12. أجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر صرف المبلغ لأسرة المتوفى ، كمساعدة إنسانية للأسرة .


مصطفى كامل محمد

التاريخ 2/11/2009

JAMELJABER
November 3rd, 2009, 07:05 PM
مشكور اخي مصطفى على الموضوع الرائع
ونتمنى ان تعرض المزيد من القضايا
الى الامام دائما

Saud
November 3rd, 2009, 08:08 PM
مشكور اخي مصطفى

والله يعطيك العافية على جهدك في نقل هالقضايا لنا

والف شكر

Majid
November 4th, 2009, 05:38 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafa Kamel [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
بسم الله الرحمن الرحيم

11. بعد صدور الحكم لصالح الشركة ، تقدمت وزارة الداخلية بطلب إلتماس إلى الشركة مرفقاً به كشف بحالة أسرة المتوفى وأن وضع الأسرة فى حاجة إلى هذا المبلغ ، وطلبت الوزارة صرف المبلغ للأسرة بصفة إستثنائية ، وخصوصاً أن المبلغ ليس كبيراً ، وأن الأسرة فى شدة الحاجة إليه .
12. أجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر صرف المبلغ لأسرة المتوفى ، كمساعدة إنسانية للأسرة .





شدتني النهاية، ومن الجميل أن تأخذ الشركة في الاعتبار الجوانب الاجتماعية وتوافق على صرف المبلغ،
ولكن ما هي الصيغة القانونية التي أخذ بها لصرف المبلغ ؟
وهل سيؤثر عدم وجود معايير واضحة لصرف المبلغ في احتمال وجود مطالبات مستقبلية، أو محاولات استغلال عكسي؟

Mostafa Kamel
November 7th, 2009, 01:56 AM
الأخ العزيز / Majid

تحية طيبة وبعد ....،

بالإشارة الى تعليقك على قضية رقم 4 وسؤالك عن الصيغة القانونية والمعايير التى تتخذ لصرف التعويضات الإستثنائية .
أود الإفادة بأن الإجابة على هذا السؤال يستدعى منى المقدمة الأتية :
كما تعلم عند بناء جدول الوفيات ( Mortality Table ) أو كما يسميه البعض احيانا بجدول الحياة ( Life Table ) فإن هذا الجدول يتم بناءة على بيانات الوفاة المستخرجة من سجلات شركات التأمين وليس سجلات الوفاة الخاصة بالسكان ، بإعتبار أن الهدف من بناء الجدول يخص عمل شركات التأمين على الحياة فقط . ويتم بعد ذلك فرز الوفيات على حسب سبب الوفاة ، فيتم إستبعاد الأسباب المرضية والحوادث ...الخ ، ويتم أخذ الوفاة الطبيعية فقط ، وبقصد بالوفاة الطبيعية هى ( السكتة القلبية ) . وعلى اساسها يتم تكوين الجدول .
ولهذا السبب وهوان الجدول تم تكوينه على اساس الوفاة الطبيعية ( السكتة القلبية ) تقوم شركات التأمين بعملية فرز للعملاء الذين يريدون التأمين وذلك بعمل كشف طبى للعميل ، ويتم زيادة القسط برسم صحى فى بعض الأمراض القابلة للتأمين ، أو يتم رفض التأمين للأمراض الشديدة الخطورة ، وذلك حتى تكون هناك عدالة بين مجموعة المؤمن عليهم لدى الشركة وتصبح مجموعة المؤمنين متجانسة فى جميع عناصر التأمين

بالإضافة الى فرز العملاء عن طريق الكشف الطبى ، يتم أيضاً إستبعاد الأخطار شديدة الخطورة التى تؤثر على جدول الوفيات المستخدم ، ويطلق على هذة الأخطار بالأخطار المستثناة وهى :
لا تغطي هذه الوثيقة أخطار الوفاة المترتبة علي :
1. مسابقات السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء أكانت أرضية أم مائية .
2. الإنتحار إذا حدث خلال السنتين الأوليين من تاريخ إصدار الوثيقة إلا إذا أثبت المستفيد أن سبب انتحار المؤمن عليه مرض أفقده أرادته وقت الانتحار .
3. الإعدام
4. القتل العمد وفي هذه الحالة تبرأ الشركة من التزاماتها إذا تسبب المتعاقد عمدا في وفاة الشخص المؤمن علي حياته أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه .
5. إذا كانت الوفاة قد تسبب فيها عمدا مستفيد غير الشخص المتعاقد أو بتحريض منه فيسقط حق هذا المستفيد في التأمين .
6. التنقلات والأسفار الجوية أو البحرية إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا بخط ملاحة جوي أو بحري يقوم بخدمة عامة منتظمة .
7. أخطار الحرب والأعمال العسكرية إذا كان المؤمن عليه مجندا أو تابعا لأحدي هيئات القوات المسلحة ونشأت الوفاة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتدابير العسكرية بما في ذلك المناورات والتدريب والأعمال الحربية أو الآثار الناشئة عنها سواء كانت الحرب خارجية أو داخلية معلنة أو غير معلنة أو ثورات .

وفي حالة الوفاة المترتبة عن أحد هذه الأخطار المستثناه تدفع الشركة إلي أصحاب الحق مجموع الأقساط المسددة دون احتساب فوائد أو أي رسوم إضافية أخري .

وقد اتاح القانون للشركة دفع الأقساط التى حصلت عليها للمستفيدين على اساس أنها لم تضار بسبب عمليات غش وتدليس وتزوير فى البيانات التى صدرت على اساسها الوثيقة .

بعد ذلك لايتبقى من أسباب الوفاة التى تؤثر بالسلب على جدول الوفاة إلا الوفاة بسبب الغش والتدليس والتزوير والإدلاء ببيانات غير سليمة تؤثر على قرار قبول التأمين .

وبعد هذا تأتى التعويضات الأستثنائية وهى قرار منفرد للشركة تحكمة ظروف التعويض ذاته حيث ان للشركة الحق فى صرف التعويض او عدم صرفة . فمثلاً افتتحت الشركة فرعاً جديداً لها فى أحدى المحافظات ، وبعد فترة حدثت اول وفاة لعميل صدرت له وثيقة عن طريق هذا الفرع ، وبدراسة الملف كان من حق الشركة رفض التعويض ، ولكنها سددت التعويض للورثة لأن الفرع الذى افتتحتة الشركة جديد ، وعدم صرف التعويض سيكون دعاية سيئة لهذا الفرع وسوف ينتشر الخبر فى هذة المحافظة بأن الشركة لاتسدد تعويضات ، وخصوصاً ان هناك شركات منافسة اخرى ، والشركة تريد للفرع التواجد بالسوق والحصول على عملاء جدد .

أرجوا ان أكون قد أستطعت الإجابة عن سؤالك بخصوص المعايير والصيغة القانونية التى تحكم صرف التعويضات الإستثنائية . فالتعويضات الإستثنائية ترجع امورها للشركة وبما تقتضية المصلحة فى وقتها .


على تواصل دائم بإذن الله تعالى ....،

مصطفى كامل محمد
التاريخ 7/11/2009

Majid
November 18th, 2009, 07:14 PM
شكرا جزيلا استاذ مصطفى على التوضيح وعلى المعلومات القيمة