Mostafa Kamel
November 27th, 2009, 02:07 AM
وثيقة تأمين للمسؤلية المدنية لوسطاء التأمين
بعد التغيرات والتعديلات التى تحدث فى السوق المصرى للتأمين ، وإصدار قانون جديد خاص بتعريف وسطاء التأمين وإلزامهم بإنشاء شركات وساطة برأسمال 2 مليون جنيه ، وإنتهاء نظام الوسيط الفردى ، يتم الأن دراسة مشروع وثيقة تأمين من المسئولية المهنية لوسطاء التأمين تجاه الغير .
ويقصد بالغير هنا هو حملة الوثائق و شركات التأمين اللذين يلحقهما ضرر من أخطاء الوسطاء .
وتدور الوثيقة الجديدة حول الأفكار الأتية :
1. بما أن الهدف من الوثيقة هو حماية الغير من أخطاء الوسطاء ، فان تحديد القسط على أساس العمولات يجب أن يقل كثيرا عن باقى الوثائق التى يبرمها الوسيط فى فروع التأمين المختلفة .
2. تحديد الخطر غير المتوقع تحديدا واضحاً وأن لايكون متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفى العقد طبقاً لما يقتضيه القانون المدنى .
3. أن يكون الخطر مشروعا أى غير مخالف للنظام العام أو الآداب طبقاً لما يقتضيه القانون المدنى .
4. عدم جواز النص على ان التغطية التأمينية المقررة بموجب الوثيقة تشمل كافة المطالبات التى تتم خلال مدة سريانها ، وإنما يتعين ان يكون اساس التغطية التأمينية هو تحقق الخطر المؤمن منه خلال تلك المدة .
5. وجوب إدراج حالة خيانة الأمانة التى تقع من الوسيط ضمن الحالات المستثناه من التغطية التأمينية ، أما خيانة الأمانة التى تقع من تابعية فلا سند فى إدراجها ضمن هذه الاستثناءات .
6. متى يتقدم المؤمن له بالمطالبة ؟ هل يتقدم خلال مدة التأمين ؟ أو بعد ذلك بحد أقصى ستين يوما من انتهاء مدة التأمين .
هذة هى الخطوط العامة التى يتم مناقشاتها الأن لهذة الوثيقة وسوف نتابعها بالتفصيل إن شاء الله فى هذا المنتدى .
مصطفى كامل محمد
27/11/2009
بعد التغيرات والتعديلات التى تحدث فى السوق المصرى للتأمين ، وإصدار قانون جديد خاص بتعريف وسطاء التأمين وإلزامهم بإنشاء شركات وساطة برأسمال 2 مليون جنيه ، وإنتهاء نظام الوسيط الفردى ، يتم الأن دراسة مشروع وثيقة تأمين من المسئولية المهنية لوسطاء التأمين تجاه الغير .
ويقصد بالغير هنا هو حملة الوثائق و شركات التأمين اللذين يلحقهما ضرر من أخطاء الوسطاء .
وتدور الوثيقة الجديدة حول الأفكار الأتية :
1. بما أن الهدف من الوثيقة هو حماية الغير من أخطاء الوسطاء ، فان تحديد القسط على أساس العمولات يجب أن يقل كثيرا عن باقى الوثائق التى يبرمها الوسيط فى فروع التأمين المختلفة .
2. تحديد الخطر غير المتوقع تحديدا واضحاً وأن لايكون متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفى العقد طبقاً لما يقتضيه القانون المدنى .
3. أن يكون الخطر مشروعا أى غير مخالف للنظام العام أو الآداب طبقاً لما يقتضيه القانون المدنى .
4. عدم جواز النص على ان التغطية التأمينية المقررة بموجب الوثيقة تشمل كافة المطالبات التى تتم خلال مدة سريانها ، وإنما يتعين ان يكون اساس التغطية التأمينية هو تحقق الخطر المؤمن منه خلال تلك المدة .
5. وجوب إدراج حالة خيانة الأمانة التى تقع من الوسيط ضمن الحالات المستثناه من التغطية التأمينية ، أما خيانة الأمانة التى تقع من تابعية فلا سند فى إدراجها ضمن هذه الاستثناءات .
6. متى يتقدم المؤمن له بالمطالبة ؟ هل يتقدم خلال مدة التأمين ؟ أو بعد ذلك بحد أقصى ستين يوما من انتهاء مدة التأمين .
هذة هى الخطوط العامة التى يتم مناقشاتها الأن لهذة الوثيقة وسوف نتابعها بالتفصيل إن شاء الله فى هذا المنتدى .
مصطفى كامل محمد
27/11/2009