المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطوات ترخيص الاكتواري في الاردن


JAMELJABER
December 12th, 2009, 01:34 PM
من موقع هيئة التامين

ترخيص الاكتواري في الاردن
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وطريقة تجديد ترخيص
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


ارجو ان تفيدكم
:101::101::101:

Majid
December 14th, 2009, 04:26 AM
الشروط الواجب توافرها
ان يكون حاصلا على درجة زميل في العلوم الإكتوارية من معهد متخصص ومعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو أن يكون حاصلا على درجة مشارك في العلوم الإكتوارية وأن تتوفر فيه سنوات الخبرة المنصوص عليها.


شكرا جميل على المعلومة

Saud
December 16th, 2009, 10:59 PM
معلومات قيمة جميل

والف شكر عليها

وبالفعل احنا بحاجة لمثل هالمعلومات

Mostafa Kamel
December 17th, 2009, 07:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

الصديق الصدوق / جميل

مجهود تشكر عليه ، وسوف اكتب لك أيضاً شروط التسجيل للخبراء الإكتواريين فى مصر فى موضوع قادم إنشاء الله

وكل عام هجرى وانت بخير وصحة جيدة ، كذلك تهانيننا القلبية للأخ / سعود ، والأخ / ماجد - بمناسبة العام الجديد


وعلى تواصل إنشاء الله

مصطفى كامل محمد
17/12/2009

Mostafa Kamel
December 18th, 2009, 03:18 PM
شروط قيد الخبراء الإكتواريين بجمهورية مصر العربية

أولاً : القانون رقم 10 لسنة 1981
مادة 63 :
لا يجوز للخبراء الإكتواريين أن يزاولوا أعمالهم مالم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه ان يكون حاصلاً على احدى الدرجات أو الدبلومات الأتية :
1. درجة زميل او رفيق من احد المعاهد الأتية :
• معهد الخبراء الإكتواريين بلندن .
• كلية الخبراء الإكتواريين باسكتلندة .
• جمعية الخبراء الإكتواريين بأمريكا .
2. مؤهل عالى فى العلوم الإكتوارية من احد الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء الإكتواريين ، تعتمدها الهيئة وفقاً للقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .

ثانياً : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981
مادة 87 :
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة إعتماد المؤهلات العليا فى العلوم الإكتوارية على أن تضم هذة اللجنة إثنين على الأقل من الخبراء الإكتواريين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة ويختارهما رئيس الهيئة .
ويراعى عند تقويم المؤهل المذكور الإعتبارات الأتية :
1. أن تكون الجهة المانحة للمؤهل معترفاً بها رسمياً فى بلدها .
2. أن تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى بند ( 1 ) من المادة ( 63 ) من القانون .
3. أن تكون عدد سنوات الدراسة ملائمة للمستوى العلمى للمؤهل .
4. ألا تقل سنة عن 25 سنة ميلادية .


مصطفى كامل محمد
18/12/2009

Majid
December 19th, 2009, 12:53 PM
شكرا الاستاذ مصطفى على الإضافة