المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع وانظر يا رعاك الله


دعجوج
December 24th, 2007, 02:19 PM
خبراء ووسطاء التأمين

الفصل الاول

<span style="font-size:36pt;line-height:100%">الخبراء الاكتواريون</span>

ماده 63 (1) - لا يجوز للخبراء الاكتواريين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة .

ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :

1 - ان يكون حاصلا على احدى الدرجات او الدبلومات الآتية :

أ - درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد الاتية:

- معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.

- كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا .

- جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.
ب - درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الاولى فى العلوم الاكتوارية من احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الوارده فى البند ( أ ) ، او شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 - الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 - الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.

4 - الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.

5 - الا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهائى او صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لامور تمس الامانة اوالشرف ما لم تمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة اعوام على الاقل .

6 - وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على ان يقدم المستدات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ماده 64 (1) - يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .

ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرار عدم التزامه بالاسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.



الفصل الثانى

خبراء التأمين الاستشاريون

ماده 65 - لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ان يمارسوا اعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيئة .

ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :

1 - ان يكون حاصلا على احدى الدرجات العلمية او الخبرات الاتية :

أ - درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.

ب - درجة الدكتوراه فى التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف بها.

جـ - درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة للشهادات الوارده فى البندين ( أ ، ب ) أو شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

د - مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنه.

2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.

وفى حالة مزاولة اعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانون لهذا الشخص الاعتبارى .

ماده 66 (1) - يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقاً للشروط والاوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .

ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى بقرار من مجلس ادارة الهيئه اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالاسس الفنية اللائزمة لمزاولة هذه المهنة.

مادة 67 - لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين امام المحاكم او فى مجالات التحكيم او غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون.



الفصل الثالث

خبراء المعاينة وتقدير الاضرار

ماده 68 (1 ) - فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الاضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الاضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الاخطار والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .

ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد .

ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ماده 69 (1) - يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة :

1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.

وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص.

ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.

ماده 70 - لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الاضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده ( 68 ) ، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة ، وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة .



الفصل الرابع

وسطاء التأمين

مادة 71 - فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين.

ماده 72 (1) - لا يجوز لوسطاء التأمين او اعادة التأمين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد او التجديد.

ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والاوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ماده 73 (1) - يشترط فى الوسيط المشار اليه فى الماده( 71 ) من هذا القانون :

1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) تاى (6) من المادة (63) من هذا القانون.

ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد اذا فقد الوسيط احد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون او تنطوى على غش او خطأ جسيم.

ماده 74 - لا يجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .

ويستثنى من ذلك العاملون بالانتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون .

__________________________________________________ ____________________

زيارة موقعي ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])