المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض المعاملات الاسلامية


أم نادر
June 14th, 2008, 08:59 AM
السلام عليكم style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif
هناك تعاملات تجارية متوافقة مع ما شرعته الشريعة الإسلامية والتي هي الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. ومن هذه التعاملات المرابحة والإستصناع والإجارة والتورق والمضاربات الشرعية وغيرها من التعاملات الشرعية باختصار سأشرح بعض هذه التعاملات:

المرابحة: وهي أنك تريد أن تشتري سلعة معينة ولكنك لا تملك الثمن فتلجأ إلى المصرف الإسلامي الذي سيقوم بشراء السلعة من التاجر ويتملكها لنفسه ثم يبيعك اياها على أقساط معلومة بربح يأخذه على تلك المعاملة وبالتالي فإن العقد الذي بينك وبين البنك هو عقد بيع بأجل.
ومنها يكون تمويل السيارات وهي صيغة تمويلية تقوم على أساس المرابحة. حيث يقوم المصرف بناء على أمر المتعامل- بعد أن يوفر عرض سعر موجه باسم المصرف و مفصل بالبضاعة التي يرغب المتعامل في تمويلها لتلبية احتياجاته الفعلية – بتملكها بثمنها الأصلي، ومن ثم يبيعها على المتعامل مرابحة، وبأقساط مؤجلة، معلومة، وميسرة السداد. وقد عاينت ذلك بنفسي عند تعاملي مع أحد البنوك الإسلامية بالإمارات.

الإستصناع: لنفرض انك تريد أن تبني بيتا ولكنك لا تملك الثمن فبإمكانك ان تتوجه إلى المصرف لتمويل بناء البيت فيبرم معك عقد استصناع كالتالي:
1. تبدأ العملية بإفصاح العميل عن رغبته للبنك في شراء شيء يحتاج أن يُصنع أو يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد.
2. يبرم البنك مع العميل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد حالاً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة.
3. يقوم البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع موازٍ (مع طرفٍ ثالثٍ) لصناعة ما طلبه العميل.

الإجارة: لنفرض أنك تريد أن تبدأ مشروعا تجاريا كمصنع أو امتلاك عقار معين وتأجيره ولكنك لا تملك السيولة النقدية فإن في الشريعة الإسلامية مبدأ شرعيا يسمى الإجارة يتيح لك ما تريد مع الإلتزام بالشريعة الإسلامية. الإجارة أو (كراء الأعيان) وهي بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة. أما الإجارة المصرفية فهي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع . ويمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل .

التورق: التورق معروف، بأنه نوع من البيوع الميسرة على الحصول على أمر السيولة، وفي نفس الأمر ليس من المسائل الفقهية حديثة النزول أو المعاصرة، وإنما هو مسألة قديمة أخذ بها ووجد بها أقوال لمجموعة كبيرة من العلماء ومن المذاهب الأربعة، وغيرها واتجهوا إلى غالب جمهور أهل العلم الذين يقولون بأن التورق مباح، وأنه سبل تغطية الحاجة، وفي نفس الأمر ينبغي أن يكون التورق معلوم، وهو أن يشتري العميل طالب السيولة سلعة بثمن مقسط مؤجل من البنك، ثم بعد ذلك يبيع السلعة، ويقضي بثمنها الحاجة التي أريد من أجلها المال.

وعليه يجب أن يلاحظ في عملية التورق أنه لا يجوز أن يبيع العميل البضاعة على البنك، بل ينبغي أن يبيعها على طرف ثالث، لأنه لو باعها على البنك صار من بيع الرنة، وبيوع الرنة هي حيلة من الحيل الموصلة إلى الربا، وفي نفس الأمر ينبغي أن تكون السلعة التي يشتريها العميل معلومة إما بالصفة أو بالرؤية.

أتمنى لكم الاستفادة وفي انتظار تعليقاتكم ومعلوماتكم الاضافية style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif

Majid
June 17th, 2008, 12:48 PM
جزاك الله خيرا على هذا الشرح المختصر