المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرقابة على التأمين في مصر


ضياء الأصيل
July 7th, 2010, 12:27 AM
:36_3_12:بسم الله الرحمان الرحيم
هذا ملخص حول الرقابة على التأمين في مصر أود أن اعرف رأيكم فيه
تختص الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالرقابة و الإشراف على التامين في مصر سواء فيما يتعلق بأجهزته ( تنظيما أو إنشاءا أو إنقضاءا) أو بنشاطه. و هي هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة ،و تتبع وزير الاقتصاد مباشرة و تتمثل أهداف الهيئة في :
1. حماية حقوق حملة وثائق التأمين و المستفيدين منها و الغير.
2. ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني و الحفاظ على المدخرات الوطنية و موارد العملات الأجنبية من التسرب.
3. كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين و التنسيق ومنع التضارب بينها.
4. المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد.
5. تدعيم سوق التأمين و العمل على تطويره.
6. توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى العربي والإفريقي و العالمي.
7. الارتقاء بالمهن التأمينية و الإسهام الفعال في توفير الخبرات.
و قد حدد المشرع القنوات الموضوعية التي تمكن الهيئة من تحقيق أغراض الرقابة على التأمين، و ذلك من خلال بعض الأساليب الإجرائية في هذا الصدد.


أولا : القنوات الموضوعية للرقابة
1. تقوم الهيئة بمراجعة وثائق التأمين و ما تتضمنه من شروط و ما يطرأ عليها من تعديلات. و لا يمكن العمل بالوثيقة إلا بعد اعتماد الهيئة لها فالهيئة تراقب مضمون الوثيقة وأسعارها امنع استغلال المؤمن لهم و ضمان المساواة بينهم، حيث لا يجوز التمييز بين وثيقة و أخرى من الوثائق التي من نوع واحد و ذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات المخاطر. و للهيئة أن تفرض على الشركات إدخال أي شرط في الوثيقة من شأنها تحقيق الحماية للمستأمن.
2. نظم المشرع بعض الأحكام التي تضمن حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية عند استحقاقها. و تتمثل تلك الأحكام في ضمان ملاءة المؤمن من خلال الاحتفاظ بالمخصصات الكافية للوفاء بحقوق المؤمن لهم. فمثلا يجب على الشركة التي تزاول عمليات التأمين على الحياة و تكوين الأموال أن تخصص في جمهورية مصر العربية أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي قبل حملة الوثائق و المستفيدين منها بالكامل و ذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة و تنفيذها في جمهورية مصر العربية. و يجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
3. نظم المشرع توقف شركات التأمين عن العمل بضمان الوفاء بالتزاماتها قبل المؤمن لهم واستمرار الخدمة التأمينية من خلال من يحل محلها. لذا يجب على الشركة التي تقرر وقف عملياتها كليا أو جزئيا و ترغب في تحرير بعض أو كل أموالها تقديم طلب إلى الهيئة بذلك مشفوعا بما يثبت براءة ذمتها نهائيا من التزاماتها التأمينية أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى. ويشترط ألا يضر قرار التحويل بمصلحة الحقوق من حملة الوثائق و المستفيدين والدائنين.
4. حرص المشرع على حماية و تشجيع شركات التأمين من جهة و أحكام الرقابة على عمليات التأمين من جهة أخرى، فنص على أنه لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التقاعد على أي عمليات تأمين مباشر تتعلق بممتلكاتهم أو بمسؤوليتهم في مصر إلا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون.و مع ذلك يجوز للهيئة في الحالات التي لا يتسنى إبرامها في الداخل الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وفقا للقواعد التي يعينها مجلس إدارة الهيئة. أي أن المشرع قصر عمليات التأمين بالداخل على المنشآت الوطنية الخاضعة لرقابة الهيئة.و أوجب المشرع على الشركات إعادة التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبدء سريانها بقرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الأعلى للتأمين.
5. حرص المشرع كذلك على تنظيم الخبرة والوساطة في مجال التأمين من خلال تحديد الشروط اللازم توافرها بالخبراء الإكتواريين و خبراء التأمين الاستشاريين و خبراء المعاينة و تقدير الأضرار ووسطاء التأمين ،و لا يجوز الاستعانة بأي منهم إلا إذا كان مقيدا في السجلات المعدة لذلك بالهيئة.
6. اهتم المشرع بالأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نظرا لضخامتها ودورها في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، لذا حرص على بيان توظيف هذه الأموال وأحكام الرقابة عليها.
يعين الوزير المختص طريقة توظيف الأموال وطريقة تقييمها و تحديد النسب التي تستخدم في شراء صكوك وسندات حكومية. و تودع الأموال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، و على البنك المذكور أن يقدم على الهيئة جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الأموال في المواعيد التي تحددها.
ثانيا : الأساليب الإجرائية للرقابة
1. تلتزم شركات التأمين بأن تقدم للهيئة كل سنة البيانات والحسابات المتعلقة بالميزانية والأرباح والخسائر والإيرادات و المصروفات وملخص اتفاقيات أعادة التامين و أموال الشركة و ذلك لمراجعتها.و يجب أن تكون هذه البيانات و الأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة و من مديرها المالي. وتلتزم شركات التامين بتقديم تقرير سنوي من مراقب حساباتها يثبت أن البيانات السابقة قد أعدت عل الوجه الصحيح، و أنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه،هذا بالإضافة إلى تقرير الخبير الاكتواري الذي يقوم بفحص عمليات الشركة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات . ولا يجوز للشركة نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة ، و يضع المشرع جزاءا جنائيا عن كل تأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة ، و كذلك الحال بالنسبة لمن أقر أو أخفى مستندا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التي تقدم للهيئة .
2. للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التامين وإعادة التامين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.و يقوم بالاطلاع مفتشو ومعاونو الهيئة،الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، في مقر الشركة في أي وقت. و يجوز لكل ذي مصلحة،تقرها الهيئة، ويعد أداء الرسم المقرر،الاطلاع على الأوراق و البيانات التي تقدم طبقا للقانون،أو الحصول على صور أو شاهدات أو مستخرجات منها، وذلك باستثناء الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين.
3. يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع و أن الشركة أصبحت معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون. كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق التأمين على الحياة و تأمين الأموال،يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. للهيئة الحق في إلغاء ترخيص الشركة وشطب تسجيلها في عدة حالات تتمثل في :

 إذا تبين أن الترخيص أو القيد في السجل حصل دون وجه حق.
 إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي.مثال ذلك مخالفة الشركة شرطا من شروط الترخيص الصدر لها بمزاولة العمل ما لم تقم بتصحيح المخالفة خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مطالبتها بذلك.
 إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو أنها تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
 إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذالك.
 إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.أو توقفت عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها، أو إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي تزاولها في مصر.
ضياء الأصيل

06/07/2010

JAMELJABER
July 8th, 2010, 01:45 AM
موضوع رائع جداااا ننتظر المزيد من ابداعاتك

Saud
July 8th, 2010, 04:33 PM
موضوع شيق

وفي انتظار المزيد من

ابداعاتك

شكرا