Mr Math
May 24th, 2009, 07:45 AM
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
النظام الموحد
لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدولا لخليج العربية
العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة ( 1 )
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلى :-
1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس .
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3. دول المجلس : الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدولا لخليج العربية .
4. دول مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف العامل الخاضع لهذا النظام .
5. دولة موطن الموظف / العامل : احدى دول المجلس التى يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها .
6. مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم فى اى دولة عضو فى المجلس .
7. لأجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية فى دول مجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية .
8. قانون/ نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
(أ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس .
(ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك
نظام التأمين على العاملين فى الخارج .
9. الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس فى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والأجهزة العامة فى إحدى دول المجلس التي تسرى بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية فى الدولة مقر العمل .
10. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي فى إحدى دول المجلس نظير اجر ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من
الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
( أ ) وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة
لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .
(ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى
الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل .
مادة ( 2 )
تطبيقا لأحكام هذا النظام تسرى قوانين / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية فى دول المجلس على مواطنيها العاملين فى دول المجلس الأخرى .
مادة ( 3 )
يعهد الى أجهزة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس تطبيق هذا النظام .
مادة ( 4 )
تسرى أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية : -
1. أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة فى قانون / نظام التقاعد المدني /
التأمينات الاجتماعية فى دولته .
2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / التقاعد المدني / التأمينات
الاجتماعية فى الدولة مقر العمل .
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على
ذلك
مادة ( 5 )
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والإمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل .
مادة ( 6 )
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دولة موطن الموظف / العامل بما يلى :-
1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه علة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس .
2. موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3. فتح حساب مصرفي فى الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني / / التأمينات الاجتماعية من ايداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات او الوحدات الإدارية فى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس .
مادة ( 7 )
تلتزم أجهزة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بما يلى :
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام .
3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة ( 8 )
يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة – أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية – طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة ( 9 )
يلتزم صاحب العمل فى الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدول الأعضاء فى المجلس .
مادة ( 10 )
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني م التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها ، وذلك فى ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
الباب الثالث
اجراءات تحصيل الاشتراكات
مادة ( 11 )
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1. يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها فى قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى الأحوال التي تقل فيها النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق فى المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة الى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لقانونها / نظامها الموظف / العامل ويلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة باقتطاع الفرق من اجر أو الدولة راتب الموظف / العامل ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها .
2. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما فى ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة فى الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التى يلتزم بها فى الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل وذلك فى المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها فى الدولة مقر العمل .
مادة ( 12 )
فى حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام فى المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف م العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل ودون ان تنشأ عن ذلك اى مسئولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل فى حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأى سبب من الأسباب .
مادة ( 13 )
فى حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو فى حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسرى عليهم أحكام هذا النظام أو ع دم إبلاغه بانتهاء خدمة اى منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها فى الحساب المصرفي المخصص لهذا لغرض .
الباب الرابع
وقف او انتهاء الاشتراك
مادة ( 14 )
يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة فى المادة (4) من هذا النظام .
مادة ( 15 )
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام ، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة اى موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة فى قانون / نظام الدولة مقر العمل وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتى تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل بذلك .
مادة ( 16 )
فى حالة عجز أو مرض او وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بأخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبْ استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف م العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها فى قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته او المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية ف الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة ( 17 )
تطبيق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها فى دولة مقر العمل .
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة ( 18 )
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحق عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة ( 19 )
تسرى على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة فى قانون نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة ( 20 )
لا يترتب على تطبيق هذا النظام اية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
مادة ( 21 )
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية فى الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
مادة ( 22 )
تسرى بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام فى حالة مخالفتهم لأحكامه ذات العقوبات الواردة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل .
مادة ( 23 )
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006 م .
المذكرة الإيضاحية
للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون الخليج العربية
العاملين فى غير دولهم فى اى دولة عضو فى المجلس
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر 1999م ) بشأن ( تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية فى كل دولة يغطى هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطى العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطرقة تمويله .
فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ فى اجتماع المجلس الوزاري رقم ..... بدول المجلس – بدراسة النظام او البديل الأصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين فى الوقت الحاضر للأسباب التالية :-
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية فى كل دولة يغطى فئة مواطني دول المجلس فى غير دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل ) :
1. اختلاف نسب الاشتراكات .
2. اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدى .
3. صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة فى حلة تكرار التنقل .
4. كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات .
5. صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش وتحديد مستحقيه .
6. صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون ان بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشات بها حتى الآن .
7. التكلفة والالتزامات المالية وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها .
8. اختلاف الفروض فى حسابات التأمين الاكتوارى .
9. إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين .
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطى العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ) :
1. عجز الصندوق عن أداء التزاماته لعدم كفاية موارده لقلة إعداد المشتركين .
2. ارتفاع كلفة إدارة الصندوق .
ونظرا لصعوبة تنفيذ احد البديلين فى الوقت الراهن وسعيا لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اى دولة عضو فى المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية .
وتنفيذا لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع فى خمسة أبواب تحتوى على (23) مادة تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اى دولة عضو فى المجلس وبغرض تقديم بعض الابضاحات المتعلقة بالأسس والمبادىء التي قام عليها هذا النظام فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية وذلك على النحو التالي :
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعبارات الأساسية الواردة فى النظام بغرض التوضيح وتلافى تكرار ذكرها فى مواده .
وجاءت المادة الثانية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم فى إحدى دول المجلس الأمر الذي يوفر لمواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فى دولهم أثناء عملهم خارج الدولة فى إحدى دول المجلس ويوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس .
وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد إليها تطبيق النظام وهى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس .
وبينت المادة الرابعة ان تطبق هذا النظام يكون بصفة إلزامية على مواطني دول المجلس سواء كانوا يعملون فى القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم هذا النظام توافر الشروط التالية :
1. أن تنطبق على المستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها ويعنى ذلك عدم شمول هذا النظام لمن لا تسرى في شأنهم أحكام وشروط قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل / الموظف .
2. أن يعمل العامل / الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام ف الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل حتى يتم التأمين عليه وفقا للإجراءات السارية .
3. أن يتمتع العامل / الموظف بجنسية إحدى دول المجلس ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك مثل جواز السفر / البطاقة الشخصية أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن الموظف / العامل .
وتعتبر الجنسية شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النظام بحيث يتوقف انتفاع
الموظف / العامل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرط .
وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الإبقاء على حق الموظف / العامل في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية المطبق لديها .
وقد تضمنت المادتين السادسة والسابعة عددا من الالتزامات على كل من أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وفى الدولة مقر العمل بغرض تسهيل وتيسير تطبيق هذا النظام وتعريف الجهات المعنية بمتطلبات وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق .
المصدر: موقع التأمينات الإجتماعية بدولة الكويت الشقيقة ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
النظام الموحد
لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدولا لخليج العربية
العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة ( 1 )
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلى :-
1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس .
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3. دول المجلس : الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدولا لخليج العربية .
4. دول مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف العامل الخاضع لهذا النظام .
5. دولة موطن الموظف / العامل : احدى دول المجلس التى يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها .
6. مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم فى اى دولة عضو فى المجلس .
7. لأجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية فى دول مجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية .
8. قانون/ نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
(أ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس .
(ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك
نظام التأمين على العاملين فى الخارج .
9. الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس فى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والأجهزة العامة فى إحدى دول المجلس التي تسرى بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية فى الدولة مقر العمل .
10. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي فى إحدى دول المجلس نظير اجر ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من
الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
( أ ) وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة
لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .
(ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى
الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل .
مادة ( 2 )
تطبيقا لأحكام هذا النظام تسرى قوانين / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية فى دول المجلس على مواطنيها العاملين فى دول المجلس الأخرى .
مادة ( 3 )
يعهد الى أجهزة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس تطبيق هذا النظام .
مادة ( 4 )
تسرى أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية : -
1. أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة فى قانون / نظام التقاعد المدني /
التأمينات الاجتماعية فى دولته .
2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / التقاعد المدني / التأمينات
الاجتماعية فى الدولة مقر العمل .
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على
ذلك
مادة ( 5 )
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والإمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل .
مادة ( 6 )
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دولة موطن الموظف / العامل بما يلى :-
1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه علة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس .
2. موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3. فتح حساب مصرفي فى الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني / / التأمينات الاجتماعية من ايداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات او الوحدات الإدارية فى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس .
مادة ( 7 )
تلتزم أجهزة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بما يلى :
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام .
3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة ( 8 )
يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة – أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية – طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة ( 9 )
يلتزم صاحب العمل فى الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدول الأعضاء فى المجلس .
مادة ( 10 )
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني م التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها ، وذلك فى ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
الباب الثالث
اجراءات تحصيل الاشتراكات
مادة ( 11 )
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1. يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها فى قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى الأحوال التي تقل فيها النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق فى المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة الى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لقانونها / نظامها الموظف / العامل ويلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة باقتطاع الفرق من اجر أو الدولة راتب الموظف / العامل ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها .
2. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما فى ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة فى الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التى يلتزم بها فى الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل وذلك فى المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها فى الدولة مقر العمل .
مادة ( 12 )
فى حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام فى المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف م العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل ودون ان تنشأ عن ذلك اى مسئولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل فى حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأى سبب من الأسباب .
مادة ( 13 )
فى حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو فى حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسرى عليهم أحكام هذا النظام أو ع دم إبلاغه بانتهاء خدمة اى منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها فى الحساب المصرفي المخصص لهذا لغرض .
الباب الرابع
وقف او انتهاء الاشتراك
مادة ( 14 )
يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة فى المادة (4) من هذا النظام .
مادة ( 15 )
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام ، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة اى موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة فى قانون / نظام الدولة مقر العمل وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتى تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل بذلك .
مادة ( 16 )
فى حالة عجز أو مرض او وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بأخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبْ استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف م العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها فى قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته او المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية ف الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة ( 17 )
تطبيق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها فى دولة مقر العمل .
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة ( 18 )
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحق عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة ( 19 )
تسرى على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة فى قانون نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة ( 20 )
لا يترتب على تطبيق هذا النظام اية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
مادة ( 21 )
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية فى الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
مادة ( 22 )
تسرى بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام فى حالة مخالفتهم لأحكامه ذات العقوبات الواردة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل .
مادة ( 23 )
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006 م .
المذكرة الإيضاحية
للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون الخليج العربية
العاملين فى غير دولهم فى اى دولة عضو فى المجلس
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر 1999م ) بشأن ( تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية فى كل دولة يغطى هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطى العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطرقة تمويله .
فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ فى اجتماع المجلس الوزاري رقم ..... بدول المجلس – بدراسة النظام او البديل الأصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين فى الوقت الحاضر للأسباب التالية :-
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية فى كل دولة يغطى فئة مواطني دول المجلس فى غير دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل ) :
1. اختلاف نسب الاشتراكات .
2. اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدى .
3. صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة فى حلة تكرار التنقل .
4. كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات .
5. صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش وتحديد مستحقيه .
6. صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون ان بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشات بها حتى الآن .
7. التكلفة والالتزامات المالية وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها .
8. اختلاف الفروض فى حسابات التأمين الاكتوارى .
9. إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين .
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطى العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ) :
1. عجز الصندوق عن أداء التزاماته لعدم كفاية موارده لقلة إعداد المشتركين .
2. ارتفاع كلفة إدارة الصندوق .
ونظرا لصعوبة تنفيذ احد البديلين فى الوقت الراهن وسعيا لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اى دولة عضو فى المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية .
وتنفيذا لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع فى خمسة أبواب تحتوى على (23) مادة تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اى دولة عضو فى المجلس وبغرض تقديم بعض الابضاحات المتعلقة بالأسس والمبادىء التي قام عليها هذا النظام فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية وذلك على النحو التالي :
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعبارات الأساسية الواردة فى النظام بغرض التوضيح وتلافى تكرار ذكرها فى مواده .
وجاءت المادة الثانية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم فى إحدى دول المجلس الأمر الذي يوفر لمواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فى دولهم أثناء عملهم خارج الدولة فى إحدى دول المجلس ويوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس .
وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد إليها تطبيق النظام وهى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس .
وبينت المادة الرابعة ان تطبق هذا النظام يكون بصفة إلزامية على مواطني دول المجلس سواء كانوا يعملون فى القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم هذا النظام توافر الشروط التالية :
1. أن تنطبق على المستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها ويعنى ذلك عدم شمول هذا النظام لمن لا تسرى في شأنهم أحكام وشروط قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل / الموظف .
2. أن يعمل العامل / الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام ف الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل حتى يتم التأمين عليه وفقا للإجراءات السارية .
3. أن يتمتع العامل / الموظف بجنسية إحدى دول المجلس ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك مثل جواز السفر / البطاقة الشخصية أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن الموظف / العامل .
وتعتبر الجنسية شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النظام بحيث يتوقف انتفاع
الموظف / العامل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرط .
وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الإبقاء على حق الموظف / العامل في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية المطبق لديها .
وقد تضمنت المادتين السادسة والسابعة عددا من الالتزامات على كل من أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وفى الدولة مقر العمل بغرض تسهيل وتيسير تطبيق هذا النظام وتعريف الجهات المعنية بمتطلبات وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق .
المصدر: موقع التأمينات الإجتماعية بدولة الكويت الشقيقة ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])