JAMELJABER
August 12th, 2009, 11:34 AM
,hkjشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية :-
أن تحدث الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المسدد عنها الاشتراكات.
أن تبلغ مدة الاشتراك على الأقل (24) اشتراكاً منها (12) اشتراكاً متصلاً.
الوثائق والبيانات المطلوبة لراتب التقاعد:-
كشف الإيقاف من المنشأة.
شهادة الوفاة.
حجة حصر الإرث.
حجة الولاية أو الوصاية (في حال وجود ورثة قاصرين).
دفتر عائلة المتوفى الأردني ساري المفعول ودفتر عائلة الوالدين (في حال وجودهم) ساري المفعول أو البطاقة العائلية أو جوازات السفر وشهادات الولادة لغير الأردني.
أرقام حسابات بأسماء الورثة المستحقين أو الوكيل.
الوكالة العدلية.
البطاقة الشخصية للوكيل الأردني أو جواز السفر لغير الأردني.
كتاب من مديرية التقاعد المدني والعسكري أو قرار التقاعد للأردني.
حجة إعالة من المحكمة المختصة ( في حال وجود أخوة فقط).
دفتر العائلة للأخوة الأردنيين وجوازات سفرهم لغير الأردنيين ( في حال وجود أخوة فقط).
المستحقون وشروط الإستحقاق والوثائق المطلوبة:-
المستحقون :
الأرملة / الأرامل أو الأرمل.
الأبناء والبنات.
الوالدين.
الجنين.
الأخوة والأخوات.
شروط الإستحقاق والوثائق المطلوبة :
الأرملة أو الأرامل:-
يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال وكامل نصيبها من راتب زوجها المتوفى.
يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل وبما لا يزيد عن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من نصيبها من راتب زوجها المتوفى.
ويتم إرفاق صورة عن دفتر العائلة والبطاقة الشخصية للأرملة الأردنية وجواز السفر لغير الأردنية.
وفي حال عملها بعد الاستحقاق يتم إرفاق كتاب مباشرة العمل.
* الأرمل:-
يشترط لاستحقاق الأرمل نصيب من راتب زوجته المتوفاه عدم وجود دخل له وعجزه كلياً عن العمل أما الوثائق المطلوبة منه فهي :-
حجة إعالة من المحكمة المختصة ( الشرعية/ الكنسية).
التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية على أن يثبت العجز كلياً بقرار من اللجنة الطبية المركزية.
وفي حال وجود دخل للزوج يقل عن النصيب المستحق فيدفع له بمقدار الفرق بينهما.
الأبناء والبنات:-
الأبناء:-
الابن القاصر:- ويشترط عدم تقاضيه أجراً مـن عمـل ويتـم إرفاق صورة عن دفتر العائلة للأردني وجواز السفر أو البطاقة العائلية لغير الأردني.
الابن البالـغ:- ويشترط عدم تقاضيه أجراً من عمله وأن يكون على مقاعد الدراسة علماً بأن المؤسسة تستمر بصرف النصيب حتى بلوغ الابن سن السادسة والعشرين أو إنهاء الدراسة الجامعية الأولى أيهما أسبق. ويوقف صرف النصيب في حال الانقطاع عن الدراسة ويعاد صرفه عند العودة للدراسة. * ويتم إرفاق الوثائق التالية:-
البطاقة الشخصية للابن الأردني وجواز السفر لغير الأردني .
إثبات دراسة سنوي.
الإبن العاجز:-
يشترط لاستحقاق الابن العاجزعدم تقاضيه أجراً من عمل وعجزه كلياً عن العمل.
* أما الوثائق المطلوبة هي :-
البطاقة الشخصية للابن الأردني وجواز السفر لغير الأردني.
تقارير طبية تثبت حالته الصحية ويثبت العجز كلياً بقرار من اللجنة الطبية المركزية.
البنات:-
- يشترط عدم تقاضي الابنة أجراً من عمل وأن تكون غير متزوجة أو أن تكون أرملة أو مطلقة أما الوثائق المطلوبة فهي:
البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للابنة الأردنية.
وجواز السفر أو البطاقة الشخصية لغير الأردنية.
الوالدان:-
- الوالد:- لا يوجد أي قيد على الوالد لاستحقاقه نصيب من راتب إبنه المتوفى.
- الوالدة:- القيد على استحقاقها النصيب أن لا تكون متزوجة من غير والد المتوفى أو تزوجت غيره بعد وفاته.
الوثائق المطلوبة:-
دفتر عائلة الوالدان للأردني
وجوازات السفر لغير الأردني.
الجنين :-
- لا يستحق الجنين نصيباً إلا بعد ولادته حيث يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين باستثناء الجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته. الوثائق المطلوبة بعد الولادة هي:-
1- شهادة الولادة وحجة حصر الإرث وحجة الوصاية.
الأخوة والأخوات :-
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات نصيب من راتب أخاهم المتوفى أن لا يكون ورثة مستحقين غيرهم ( عدم وجود أرمله أو أولاد أو والدين) وفي هذه الحالة فإن ما ينطبق من شروط ووثائق على الأبناء والبنات ينطبق على الأخوة والأخوات شرط إرفاق حجة إعالة من المحكمة المختصة.
** في جميع الحالات السابقة للمستحقين ينظر في توافر شروط الإستحقاق عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الإعتلال.
أي ينظر للمستحق من غير المستحق لتاريخ الوفاة حيث أن هذا التاريخ هو من يحدد المستحقين.
• مثال ذلك:-
ابنة متزوجة بتاريخ وفاة والدها لا تدخل في التوزيع ولا تستحق نصيباً من الراتب لو طُلقت أو ترملت بعد ذلك.
الورثة الذين لا يدخلون في توزيع الراتب ولا يستحقون أنصبه:-
الابنة المتزوجة بتاريخ الوفاة.
الابن البالغ الذي لم يكن على مقاعد الدراسة بتاريخ الوفاة.
الوالدة المتزوجة من غير والد المتوفى.
الأخوة والأخوات في حال وجود أرمله أو أولاد أو والدين.
متى يوقف صرف النصيب من الراتب ومتى يعاد صرفه:-
يوقف صرف نصيب الأرملة أو البنات أو الأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات عند الزواج ويعاد صرفه في حال الطلاق أو الترمل.
يوقف صرف نصيب الابن الطالب عند توقفه عن الدراسة ويعاد صرفه عند عودته للدراسة شريطة عدم إكماله السادسة والعشرين من العمر.
يوقف صرف نصيب الأبناء والبنات أو الأخوة والأخوات بغض النظر ( بالغ/قاصر) إذا استخدم في عمل اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل وكان الدخل من العمل يعادل النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الدخل أقل من الراتب فيدفع له بمقدار الفرق بينهما على أن يعاد صرف النصيب حال ترك العمل وذلك من بداية الشهر التالي لترك العمل.
يوقف صرف نصيب الوالدة عند زواجها من غير والد المتوفى.
وفاة المستحق.
يوقف صرف نصيب الأبناء عند بلوغ سن الثامنة عشر ويعاد تفعيله بعد إحضار رقم حساب بنكي أو وكالة عدلية شريطة أن تكون الابنة ما زالت غير متزوجة ولا تعمل والابن ما زال على مقاعد الدراسة.
يوقف صرف نصيب الابن أو الأخ المعاق في موعد إعادة الفحص الذي تقرره اللجنة الطبية ويعاد تفعيله في حال إعادة فحصه وثبوت أنه ما زال عاجزاً كلياً عن العمل أو يوقف حال عدم ثبوت استمرار حالة العجز الكلي لديه.
الحد الأدنى خمسون ديناراً لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ولا يوجد حد أعلى له.
أ الزيادات على الراتب التقاعدي:-
الزيادة العامة:-
يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10%) منه بحد أدنى(30)ديناراً وبحد أعلى (50) ديناراً.
زيادة المدة:-
يزاد الراتب التقاعدي:-
بنسبة(5و0% ) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه من (60) إلى أقل من (120) اشتراكاً.
بنسبة(1%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتركاً فأكثر .
لا يزاد الراتب إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (60)اشتراكاً.
ب- احتساب راتب التقاعد:-
أ ولاً: القاعدة العامة:-
يحتسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة (50%) من متوسط أجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكاً الأخيرة.
ثانياً: كيفية احتساب متوسط الأجر:-
يحتسب المتوسط بجمع أجر آخر (12) اشتراكا شهرياً بغض النظر عن عدد السنوات مقسوماً على (12).
ثالثاً: احتساب سنوات الاشتراك لغايات زيادة المدة :-
مدة الاشتراك الفعلية بما فيها الانتساب الاختياري ومدة الخدمة المضمومة بالأشهر مقسومة على (12). مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر الشهر يعتبر شهراً كاملاً.
رابعاً: معادلة احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-
متوسط أجر آخر (12) اشتراكاً x 50% = ن1 وهو الراتب الفعلي.
يعدل ن1 ( الراتب الفعلي) إلى الحد الأدنى المقرر للرواتب التقاعدية وهو (50) ديناراً إذا كان أقل من ذلك.
تضاف الزيادة العامة للرواتب التقاعدية وهي بنسبة (10%) بحد أدنى (30) ديناراً وبحد أعلى (50) ديناراً. ن1+ 10% منه = ن2.
تحتسب زيادة المدة :-
ن1 ( الراتب الفعلي) x زيادة المدة ( 5و0 % أو1%) x (مدة الاشتراك)/12 = ن3
حاصل جمع ن2 + ن3 = إجمالي الراتب التقاعدي المستحق ويصرف من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
خامساً: نفقات الجنازة:-
تصرف نفقات الجنازة (500) ديناراً لمرة واحدة حسب الترتيب التالي:-
الأرملة أو الأرامل.
الوالد.
الوالدة.
أكبر الأبناء.
أكبر الأخوة.
من يثبت للمؤسسة أنه تحمل نفقات الجنازة
ج- توزيع الراتب على الورثة المستحقين:-
يوزع راتب التقاعد على الورثة المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
جدول رقم (4)
الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض
رقم الحالة
المستحقون
الوالدان
الأولاد
الأرامل
الأخوة
1
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأكثر من ولد.
1/2(نصف(
1/2 (نصف)
2
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدين.
سدس للواحد أو الإثنين.
1/3 (ثلث(
1/ 2(نصف)
3
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد.
1/3 (ثلث(
1/2 (نصف)
4
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأكثر من ولد ووالدين مستحقين.
سدس للواحد أو الإثنين.
1/2(نصف)
1/3 (ثلث)
5
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود أولاد.
سدس لكل منهما.
1/2 (نصف)
6
أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرمله أو زوج مستحق.
سدس للواحد أو الإثنين.
3/4 ثلاثةأرباع
7
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق.
سدس لكل منهما.
1/2 (نصف(
8
والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق
1/3 ثلث للواحد أو الإثنين.
9
أخ أو أخت مع عدم وجود أرمله أو زوج مستحق ولا أولاد ولاوالدين.
1/6سدس
10
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرمله أو زوج مستحق ولاأولاد ولا والدين.
1/3 ثلث
بالتساوي.
11
ولد واحد.
1/2 (نصف)
12
أكثر من ولد.
كامل الراتب أو
التعويض بالتساوي.
13
أرمله أو أرامل أو زوج مستحق.
3/4(ثلاثة أرباع)
13
** تصرف الأنصبة للمستحق شخصياً أو وكيله في حال وجود وكيلاً له أما الأبناء القاصرين فتصرف أنصبتهم للولي الشرعي أو الوصي الشرعي الذي يعين من المحكمة المختصة ( شرعية / كنسية) ولا يصرف لهم شخصياً ما داموا قاصرين.
تطبيقات عملية على احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
• المثال الأول:-
مؤمن عليه شمل بأحكام قانون الضمـان الإجتماعي إعتباراً من 1/5/1990 ولغايـة 30/11/2003، توفي بتاريخ 13/11/2003 وله زوجة لا تعمل ووالد وثلاث أبناء قاصرين وحجة الوصاية جاء فيها أن والد المتوفى هو الولي الشرعي على الأبناء القاصرين .
• وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي:-
الراتب الفترة دينار فلس الى من 870 000 31/12/2002 1/1/ 2002 995 000 31/11/2003 1/1/ 2003 • المعطيات:-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه:-
- (163) اشتراكا متصلاً .
- توفي على رأس عمله في 13/11/2003 .
- الورثة المستحقين أرمله+ 3 أبناء قاصرين + الوالد .
• طريقة احتساب الراتب:-
المعادلة : = متوسط أجر آخر 12 شهر x 50% =
المتوسط=(( 995 x 11 )+( 870 x 1 ))/12 = 984.583
الراتب التقاعد الفعلي = 984.583 x 50% = 492.292 ديناراً
الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة =
492.292 ×10% = ( 49.229 ) ديناراً.
492.292 + 49.229 = 541.521 دينارا ً(الراتب التقاعدي بعد الزيادة العامة)
• زيادة المدة = (الراتب الفعلي x 1% x مدة الاشتراك)/12
(492.292 x 1% x 163)/12= 66.870 دينارا
• إجمالي الراتب التقاعدي = الراتب الفعلي+الزيادة العامة10%+ زيادة المدة =
492.292+49.229+ 66.870= (608.391) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين:-إجمالي الراتب التقاعدي = (608.391) ديناراً.
• يوجد للمتقاعد أرمله + 3 أبناء قاصرين + والد.
وبالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم (4) من الجدول وهي :-
الأرملة 1 /3 الراتب
الأبناء 1 /2 الراتب
الوالد 1 /6 الراتب
• نصيب الأرملة = 608.391* 1/3= 202.797 ديناراً
• نصيب الأبناء = 608.391 * 0.5% = 304.195 ديناراً لهم جميعاً
يوزع بالتساوي بين الثلاث أبناء فيكون نصيب كل منهم 304.195 ÷ 3 = 101.398 ديناراً
• نصيب الوالد = 608.391 * 1/6= 101.398 ديناراً
• صرف الأنصبة:-
.يصرف لها شخصياً 202.797 ديناراً
الأرملة نصيبها .يصرف للوالي الشرعي 101.399 دينارًا
الابن الأول نصيبه.ًيصرف للوالي الشرعي 101.399 دينارا
الابن الثاني نصيبه.يصرف للوالي الشرعي 101.399 ديناراً
الابن الثالث نصيبه. يصرف له شخصيا 101.398 ديناراً
الـوالـد نصيبـه ي 608.391
المجموع يصرف الراتب التقاعدي اعتباراً من 1/11/2003 وتصرف نفقات الجنازة (150 ديناراً) للأرمله.
المثال الثاني :-
مؤمن عليه شمل بأحكام قانون الضمـان الاجتماعـي اعتباراً من 1/1/1999 ولغاية 31/1/2004، توفي بتاريخ 5/1/2004 له زوجة لا تعمل وابنه متزوجة قبل وفاته وابنه بالغة تعمل براتب (500) ديناراً ووالدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي:-
الراتب الفترة دينار فلس الى من 1000
500
31/12/2002
1/1/ 2002
1 5 00
500
31/10/2003
1/1/ 2003
2000
000
31/1/2004
1/1/ 2004
• المعطيات :-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه
• (59) اشتراكاً متقطعاً يوجد منها (12) متصلاً
• توفي على رأس عمله في 5/1/2004 .
• الورثة:-
زوجة لا تعمل.
إبنه متزوجة.
إبنه بالغة تعمل براتب (500) ديناراً.
والدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
طريقة احتساب الراتب:-
• المعادلة : = متوسط أجر آخر 12 شهر x 50% =
المتوسط=( (2000x1)+(1500.500x10)+(1000.500x1)) /12= 1500.458
• الراتب التقاعدي الفعلي = 1500.458 x 50% = ( 750.229 ) ديناراً
• الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة = 750.229 x 10% = 75.023 ديناراً
تخفض الزيادة الى الحد الأعلى وهو (50) ديناراً
750.229+ 50 = ( 800.229) ديناراً
• زيادة المدة
كون اشتراكاته اقل من 60 إشتراكاً فلا يستحق زيادة للمدة وبالتالي اجمالي الراتب التقاعدي هو ( 800.229) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين: إجمالي الراتب التقاعدي = ( 800.229) ديناراً
يوجد للمتقاعد :-
زوجة لا تعمل.
إبنه متزوجة.
إبنة بالغة تعمل براتب (500) ديناراً.
والدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
• الورثة الذين لا يتم إدخالهم بالتوزيع هم:-
الإبنه المتزوجة.
الوالدة المتزوجة من غير والده.
• يبقى الورثة المستحقين:-
الزوجة غير العاملة.
الإبنه البالغة العاملة.
بالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم ( 3) وهي:-
الأرملة 1 /2الراتب
الإبنه العاملة 1 /3 الراتب
•نصيب الأرملة = 800.229 x 1/2 = ( 400.114) ديناراً
• نصيب الإبنه العاملة = 800.229 x 1 /3= ( 266.743) ديناراً
• صرف الأنصبة:-
الأرملة نصيبها ( 400.114) ديناراً ويصرف لها شخصياً.
الإبنه العاملة نصيبها ( 266.743) ديناراً ويوقف صرفه كونها تتقاضى دخل من عمل أكثر من نصيبها علماً أن النصيب يعاد صرفه حال تركها العمل شريطة عدم زواجها. وتصرف نفقات الجنازة ( 500ديناراً) للأرمله.
المثال الثالث :-
مؤمن عليه شمل بأحـكام قانون الضمان الإجتماعي اعتباراً من 1/4/1995 ولغايـة 30/4/2003 توفي بتاريخ 15/4/2003 وجاء في حجة الإرث أن ورثته والديه وابن بالغ على مقاعد الدراسة مواليد 1/5/1976 وابنه أرمله قبل وفاته ولا تعمل.
وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي.
الراتب الفترة دينار فلس الى من 90
000
3/12/2002
1/1/2002
95
500
30/4/2003
1/1/2003
المعطيات:-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه
• 90 اشتراكاً متقطعاً يوجد منها (12) متصلاً .
• توفي على رأس عمله بتاريخ 15/4/2003 .
الورثة:-
الوالدين.
ابن طالب مواليد 1/5/1976.
إبنه أرمله ولا تعمل
طريقة احتساب الراتب:
المعادلة: = متوسط أجر آخر 12 شهرx .5%
المتوسط=((95.500x4)+(90x8))/12= (91.830)
• راتب التقاعد الفعلي = 91.830 x .5% = ( 45.912) ديناراً
يرفع الراتب الفعلي إلى الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليصبح (50) ديناراً
الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة = . 5 x 10% = 5 دنانير
ترفع للحد الأدنى للزيادة وهي (30) ديناراً
يصبح الراتب التقاعدي الفعلي مع الزيادة العامة 50+30 = 80 ديناراً
• زيادة المدة = الراتب الفعلي x 5و0% x (مدة الاشتراك)/12 = 1.875
=50+30+1.875 = ( 81.875) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين: = اجمالي الراتب التقاعدي ( 81.875) ديناراً
يوجد للمتقاعد:
والدين
ابن طالب مواليد 1/5/1976.
ابنة أرملة لا تعمل.
الابن لا يدخل بالتوزيع كونه تجاوز سن السادسة والعشرين بتاريخ وفاة والده حتى لو كان ما زال طالباً.
يتبقى الورثة المستحقين:- الوالدين والإبنه الأرملة غير العاملة.
بالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم (7) وهي :-
الوالدين 1 /6 الراتب لكل منهما.
الإبنه الأرملة 1 /2 الراتب.
• نصيب الوالدين = 81.875 x 1/6 = ( 13.645) ديناراً لكل منهما شخصياً.
• نصيب الابنة = 81.875 x 1 /2= ( 40.937) ديناراَ لها شخصياَ.
• تصرف نفقات الجنازة ( 500ديناراً ) للوالد.
أحكام عامة:
• أيلولة الأنصبة :-
يؤول نصيب الأرملة في حال زواجها أو وفاتها إلـى أولاد صاحب الراتب الذين يتقاضون حصصاً عند زواجها أو وفاتها بغض النظر عن عددهم ويوزع بينهم بالتساوي شريطة ألا يتجاوز مجموع المستحق عن ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي.
تسري أحكام البند (أ) من هذه المادة على الأرمل المستحق عند وفاته.
إذا تم توزيع الراتب حسب الحالة رقم (4) من الجدول وتوفي أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الأرملة، فإذا كانت متزوجة أو متوفية آل نصيبها إلى الأبناء الذين يتقاضون حصصاً عند وفاة أحد الوالدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المستحق للأولاد ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي.
• ضم مدد الخدمة السابقة وراتب التقاعد:-
تحتسب مدة ضم سنوات الخدمة السابقة التي قام بشرائها المؤمن عليه واستحق راتب الوفاة الطبيعية لغايات زيادة المدة ( 5و%0 ،1%).
• حالات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة المصروفة سابقاً :-
القاعدة العامة:-
** حتى يتم احتساب مدة الاشتراك التي استحق عنها المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة في راتب التقاعد يجب إعادة التعويض مع الفائدة المحددة خلال فترة شموله بأحكام القانون.
الإستثناء:-
إذا توفي المؤمن عليه وكان قد تقاضى تعويض الدفعة الواحدة وكانت فترة اشتراكه اللاحقة للصرف تؤهله للحصول على راتب تقاعد الوفاة ولم يكن قد أعاد التعويض خلال فترة شموله بأحكام القانون فإنه يتم استرداد قيمة التعويض من الورثة بدون فائدة ولا يتم احتساب مدة الاشتراك لغايات زيادة المدة.
في حال وفاة المؤمن عليه وكان قد قرر إعادة التعويض خلال فترة شموله بأحكام القانون عن طريق التقسيط وتوفي قبل الانتهاء من تسديد الأقساط تستوفى قيمة الأقساط المتبقية دفعة واحدة من الورثة وقبل تخصيص الراتب أما إذا لم يرغب الورثة باستكمال دفع الأقساط المتبقية تعاد لورثته المبالغ المسددة مع صرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق لهم.
• متى يعتبر مقدار الراتب التقاعدي قطعياً:
يعتبر مقدار الراتب التقاعدي قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الإخطار بتخصيص الراتب التقاعدي.
• التقادم :
يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بالمبالغ المستحقة بمرور خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء أي يسقط الحق بالمطالبة بالرواتب التي مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات. علماً بأن أي إجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم يكون قاطعاً للتقادم.
• الحجز على المبالغ المستحقة:
لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون أي لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي للمستحقين إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة و بما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الأولوية بالحجز لدين النفقة.
• في حال وجود نزاع على الأجر أو مدة الخدمة:
إذا وقع نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره الخاضع لأحكام القانون فتسوى حقوقه على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع.
• نموذج استحقاق الراتب :
هو النموذج الذي يقدم سنوياً لإثبات أسباب استمرارية صرف الراتب التقاعدي للورثة المستحقين للتأكد من وضعهم وقانونية الإستمرار بصرف النصيب.
يقدم النموذج مرة واحدة كل عام في أي من فروع ومكاتب المؤسسة.
في حال تأخر الورثة عن تقديم هذا النموذج يوقف صرف الراتب التقاعدي لحين المراجعة.
• حالات فقد المؤمن عليه :
في حال فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين مبلغاً يعادل راتب تـقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتباراً من تاريخ فقده إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
إذا ثبتت وفاة المفقود يعتبر ما صرف للمستحقين صحيحاً.
إذا ظهر المفقود واثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:-
ان الفقد كان بسبب خارج عن إرادة المفقود ولم يستطع إبلاغ صاحب العمل أو المؤسسة أو أسرته بمكانه يعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه صحيحاً.
ان الفقد كان بغير الأسباب الواردة بالفقرة (أ) يعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه ديناً عليهم يجب استرداده
وهدا هو الموقع
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
أن تحدث الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المسدد عنها الاشتراكات.
أن تبلغ مدة الاشتراك على الأقل (24) اشتراكاً منها (12) اشتراكاً متصلاً.
الوثائق والبيانات المطلوبة لراتب التقاعد:-
كشف الإيقاف من المنشأة.
شهادة الوفاة.
حجة حصر الإرث.
حجة الولاية أو الوصاية (في حال وجود ورثة قاصرين).
دفتر عائلة المتوفى الأردني ساري المفعول ودفتر عائلة الوالدين (في حال وجودهم) ساري المفعول أو البطاقة العائلية أو جوازات السفر وشهادات الولادة لغير الأردني.
أرقام حسابات بأسماء الورثة المستحقين أو الوكيل.
الوكالة العدلية.
البطاقة الشخصية للوكيل الأردني أو جواز السفر لغير الأردني.
كتاب من مديرية التقاعد المدني والعسكري أو قرار التقاعد للأردني.
حجة إعالة من المحكمة المختصة ( في حال وجود أخوة فقط).
دفتر العائلة للأخوة الأردنيين وجوازات سفرهم لغير الأردنيين ( في حال وجود أخوة فقط).
المستحقون وشروط الإستحقاق والوثائق المطلوبة:-
المستحقون :
الأرملة / الأرامل أو الأرمل.
الأبناء والبنات.
الوالدين.
الجنين.
الأخوة والأخوات.
شروط الإستحقاق والوثائق المطلوبة :
الأرملة أو الأرامل:-
يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال وكامل نصيبها من راتب زوجها المتوفى.
يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل وبما لا يزيد عن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من نصيبها من راتب زوجها المتوفى.
ويتم إرفاق صورة عن دفتر العائلة والبطاقة الشخصية للأرملة الأردنية وجواز السفر لغير الأردنية.
وفي حال عملها بعد الاستحقاق يتم إرفاق كتاب مباشرة العمل.
* الأرمل:-
يشترط لاستحقاق الأرمل نصيب من راتب زوجته المتوفاه عدم وجود دخل له وعجزه كلياً عن العمل أما الوثائق المطلوبة منه فهي :-
حجة إعالة من المحكمة المختصة ( الشرعية/ الكنسية).
التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية على أن يثبت العجز كلياً بقرار من اللجنة الطبية المركزية.
وفي حال وجود دخل للزوج يقل عن النصيب المستحق فيدفع له بمقدار الفرق بينهما.
الأبناء والبنات:-
الأبناء:-
الابن القاصر:- ويشترط عدم تقاضيه أجراً مـن عمـل ويتـم إرفاق صورة عن دفتر العائلة للأردني وجواز السفر أو البطاقة العائلية لغير الأردني.
الابن البالـغ:- ويشترط عدم تقاضيه أجراً من عمله وأن يكون على مقاعد الدراسة علماً بأن المؤسسة تستمر بصرف النصيب حتى بلوغ الابن سن السادسة والعشرين أو إنهاء الدراسة الجامعية الأولى أيهما أسبق. ويوقف صرف النصيب في حال الانقطاع عن الدراسة ويعاد صرفه عند العودة للدراسة. * ويتم إرفاق الوثائق التالية:-
البطاقة الشخصية للابن الأردني وجواز السفر لغير الأردني .
إثبات دراسة سنوي.
الإبن العاجز:-
يشترط لاستحقاق الابن العاجزعدم تقاضيه أجراً من عمل وعجزه كلياً عن العمل.
* أما الوثائق المطلوبة هي :-
البطاقة الشخصية للابن الأردني وجواز السفر لغير الأردني.
تقارير طبية تثبت حالته الصحية ويثبت العجز كلياً بقرار من اللجنة الطبية المركزية.
البنات:-
- يشترط عدم تقاضي الابنة أجراً من عمل وأن تكون غير متزوجة أو أن تكون أرملة أو مطلقة أما الوثائق المطلوبة فهي:
البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للابنة الأردنية.
وجواز السفر أو البطاقة الشخصية لغير الأردنية.
الوالدان:-
- الوالد:- لا يوجد أي قيد على الوالد لاستحقاقه نصيب من راتب إبنه المتوفى.
- الوالدة:- القيد على استحقاقها النصيب أن لا تكون متزوجة من غير والد المتوفى أو تزوجت غيره بعد وفاته.
الوثائق المطلوبة:-
دفتر عائلة الوالدان للأردني
وجوازات السفر لغير الأردني.
الجنين :-
- لا يستحق الجنين نصيباً إلا بعد ولادته حيث يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين باستثناء الجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته. الوثائق المطلوبة بعد الولادة هي:-
1- شهادة الولادة وحجة حصر الإرث وحجة الوصاية.
الأخوة والأخوات :-
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات نصيب من راتب أخاهم المتوفى أن لا يكون ورثة مستحقين غيرهم ( عدم وجود أرمله أو أولاد أو والدين) وفي هذه الحالة فإن ما ينطبق من شروط ووثائق على الأبناء والبنات ينطبق على الأخوة والأخوات شرط إرفاق حجة إعالة من المحكمة المختصة.
** في جميع الحالات السابقة للمستحقين ينظر في توافر شروط الإستحقاق عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الإعتلال.
أي ينظر للمستحق من غير المستحق لتاريخ الوفاة حيث أن هذا التاريخ هو من يحدد المستحقين.
• مثال ذلك:-
ابنة متزوجة بتاريخ وفاة والدها لا تدخل في التوزيع ولا تستحق نصيباً من الراتب لو طُلقت أو ترملت بعد ذلك.
الورثة الذين لا يدخلون في توزيع الراتب ولا يستحقون أنصبه:-
الابنة المتزوجة بتاريخ الوفاة.
الابن البالغ الذي لم يكن على مقاعد الدراسة بتاريخ الوفاة.
الوالدة المتزوجة من غير والد المتوفى.
الأخوة والأخوات في حال وجود أرمله أو أولاد أو والدين.
متى يوقف صرف النصيب من الراتب ومتى يعاد صرفه:-
يوقف صرف نصيب الأرملة أو البنات أو الأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات عند الزواج ويعاد صرفه في حال الطلاق أو الترمل.
يوقف صرف نصيب الابن الطالب عند توقفه عن الدراسة ويعاد صرفه عند عودته للدراسة شريطة عدم إكماله السادسة والعشرين من العمر.
يوقف صرف نصيب الأبناء والبنات أو الأخوة والأخوات بغض النظر ( بالغ/قاصر) إذا استخدم في عمل اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل وكان الدخل من العمل يعادل النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الدخل أقل من الراتب فيدفع له بمقدار الفرق بينهما على أن يعاد صرف النصيب حال ترك العمل وذلك من بداية الشهر التالي لترك العمل.
يوقف صرف نصيب الوالدة عند زواجها من غير والد المتوفى.
وفاة المستحق.
يوقف صرف نصيب الأبناء عند بلوغ سن الثامنة عشر ويعاد تفعيله بعد إحضار رقم حساب بنكي أو وكالة عدلية شريطة أن تكون الابنة ما زالت غير متزوجة ولا تعمل والابن ما زال على مقاعد الدراسة.
يوقف صرف نصيب الابن أو الأخ المعاق في موعد إعادة الفحص الذي تقرره اللجنة الطبية ويعاد تفعيله في حال إعادة فحصه وثبوت أنه ما زال عاجزاً كلياً عن العمل أو يوقف حال عدم ثبوت استمرار حالة العجز الكلي لديه.
الحد الأدنى خمسون ديناراً لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ولا يوجد حد أعلى له.
أ الزيادات على الراتب التقاعدي:-
الزيادة العامة:-
يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10%) منه بحد أدنى(30)ديناراً وبحد أعلى (50) ديناراً.
زيادة المدة:-
يزاد الراتب التقاعدي:-
بنسبة(5و0% ) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه من (60) إلى أقل من (120) اشتراكاً.
بنسبة(1%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتركاً فأكثر .
لا يزاد الراتب إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (60)اشتراكاً.
ب- احتساب راتب التقاعد:-
أ ولاً: القاعدة العامة:-
يحتسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة (50%) من متوسط أجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكاً الأخيرة.
ثانياً: كيفية احتساب متوسط الأجر:-
يحتسب المتوسط بجمع أجر آخر (12) اشتراكا شهرياً بغض النظر عن عدد السنوات مقسوماً على (12).
ثالثاً: احتساب سنوات الاشتراك لغايات زيادة المدة :-
مدة الاشتراك الفعلية بما فيها الانتساب الاختياري ومدة الخدمة المضمومة بالأشهر مقسومة على (12). مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر الشهر يعتبر شهراً كاملاً.
رابعاً: معادلة احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-
متوسط أجر آخر (12) اشتراكاً x 50% = ن1 وهو الراتب الفعلي.
يعدل ن1 ( الراتب الفعلي) إلى الحد الأدنى المقرر للرواتب التقاعدية وهو (50) ديناراً إذا كان أقل من ذلك.
تضاف الزيادة العامة للرواتب التقاعدية وهي بنسبة (10%) بحد أدنى (30) ديناراً وبحد أعلى (50) ديناراً. ن1+ 10% منه = ن2.
تحتسب زيادة المدة :-
ن1 ( الراتب الفعلي) x زيادة المدة ( 5و0 % أو1%) x (مدة الاشتراك)/12 = ن3
حاصل جمع ن2 + ن3 = إجمالي الراتب التقاعدي المستحق ويصرف من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
خامساً: نفقات الجنازة:-
تصرف نفقات الجنازة (500) ديناراً لمرة واحدة حسب الترتيب التالي:-
الأرملة أو الأرامل.
الوالد.
الوالدة.
أكبر الأبناء.
أكبر الأخوة.
من يثبت للمؤسسة أنه تحمل نفقات الجنازة
ج- توزيع الراتب على الورثة المستحقين:-
يوزع راتب التقاعد على الورثة المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
جدول رقم (4)
الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض
رقم الحالة
المستحقون
الوالدان
الأولاد
الأرامل
الأخوة
1
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأكثر من ولد.
1/2(نصف(
1/2 (نصف)
2
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدين.
سدس للواحد أو الإثنين.
1/3 (ثلث(
1/ 2(نصف)
3
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد.
1/3 (ثلث(
1/2 (نصف)
4
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأكثر من ولد ووالدين مستحقين.
سدس للواحد أو الإثنين.
1/2(نصف)
1/3 (ثلث)
5
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود أولاد.
سدس لكل منهما.
1/2 (نصف)
6
أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرمله أو زوج مستحق.
سدس للواحد أو الإثنين.
3/4 ثلاثةأرباع
7
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق.
سدس لكل منهما.
1/2 (نصف(
8
والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق
1/3 ثلث للواحد أو الإثنين.
9
أخ أو أخت مع عدم وجود أرمله أو زوج مستحق ولا أولاد ولاوالدين.
1/6سدس
10
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرمله أو زوج مستحق ولاأولاد ولا والدين.
1/3 ثلث
بالتساوي.
11
ولد واحد.
1/2 (نصف)
12
أكثر من ولد.
كامل الراتب أو
التعويض بالتساوي.
13
أرمله أو أرامل أو زوج مستحق.
3/4(ثلاثة أرباع)
13
** تصرف الأنصبة للمستحق شخصياً أو وكيله في حال وجود وكيلاً له أما الأبناء القاصرين فتصرف أنصبتهم للولي الشرعي أو الوصي الشرعي الذي يعين من المحكمة المختصة ( شرعية / كنسية) ولا يصرف لهم شخصياً ما داموا قاصرين.
تطبيقات عملية على احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
• المثال الأول:-
مؤمن عليه شمل بأحكام قانون الضمـان الإجتماعي إعتباراً من 1/5/1990 ولغايـة 30/11/2003، توفي بتاريخ 13/11/2003 وله زوجة لا تعمل ووالد وثلاث أبناء قاصرين وحجة الوصاية جاء فيها أن والد المتوفى هو الولي الشرعي على الأبناء القاصرين .
• وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي:-
الراتب الفترة دينار فلس الى من 870 000 31/12/2002 1/1/ 2002 995 000 31/11/2003 1/1/ 2003 • المعطيات:-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه:-
- (163) اشتراكا متصلاً .
- توفي على رأس عمله في 13/11/2003 .
- الورثة المستحقين أرمله+ 3 أبناء قاصرين + الوالد .
• طريقة احتساب الراتب:-
المعادلة : = متوسط أجر آخر 12 شهر x 50% =
المتوسط=(( 995 x 11 )+( 870 x 1 ))/12 = 984.583
الراتب التقاعد الفعلي = 984.583 x 50% = 492.292 ديناراً
الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة =
492.292 ×10% = ( 49.229 ) ديناراً.
492.292 + 49.229 = 541.521 دينارا ً(الراتب التقاعدي بعد الزيادة العامة)
• زيادة المدة = (الراتب الفعلي x 1% x مدة الاشتراك)/12
(492.292 x 1% x 163)/12= 66.870 دينارا
• إجمالي الراتب التقاعدي = الراتب الفعلي+الزيادة العامة10%+ زيادة المدة =
492.292+49.229+ 66.870= (608.391) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين:-إجمالي الراتب التقاعدي = (608.391) ديناراً.
• يوجد للمتقاعد أرمله + 3 أبناء قاصرين + والد.
وبالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم (4) من الجدول وهي :-
الأرملة 1 /3 الراتب
الأبناء 1 /2 الراتب
الوالد 1 /6 الراتب
• نصيب الأرملة = 608.391* 1/3= 202.797 ديناراً
• نصيب الأبناء = 608.391 * 0.5% = 304.195 ديناراً لهم جميعاً
يوزع بالتساوي بين الثلاث أبناء فيكون نصيب كل منهم 304.195 ÷ 3 = 101.398 ديناراً
• نصيب الوالد = 608.391 * 1/6= 101.398 ديناراً
• صرف الأنصبة:-
.يصرف لها شخصياً 202.797 ديناراً
الأرملة نصيبها .يصرف للوالي الشرعي 101.399 دينارًا
الابن الأول نصيبه.ًيصرف للوالي الشرعي 101.399 دينارا
الابن الثاني نصيبه.يصرف للوالي الشرعي 101.399 ديناراً
الابن الثالث نصيبه. يصرف له شخصيا 101.398 ديناراً
الـوالـد نصيبـه ي 608.391
المجموع يصرف الراتب التقاعدي اعتباراً من 1/11/2003 وتصرف نفقات الجنازة (150 ديناراً) للأرمله.
المثال الثاني :-
مؤمن عليه شمل بأحكام قانون الضمـان الاجتماعـي اعتباراً من 1/1/1999 ولغاية 31/1/2004، توفي بتاريخ 5/1/2004 له زوجة لا تعمل وابنه متزوجة قبل وفاته وابنه بالغة تعمل براتب (500) ديناراً ووالدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي:-
الراتب الفترة دينار فلس الى من 1000
500
31/12/2002
1/1/ 2002
1 5 00
500
31/10/2003
1/1/ 2003
2000
000
31/1/2004
1/1/ 2004
• المعطيات :-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه
• (59) اشتراكاً متقطعاً يوجد منها (12) متصلاً
• توفي على رأس عمله في 5/1/2004 .
• الورثة:-
زوجة لا تعمل.
إبنه متزوجة.
إبنه بالغة تعمل براتب (500) ديناراً.
والدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
طريقة احتساب الراتب:-
• المعادلة : = متوسط أجر آخر 12 شهر x 50% =
المتوسط=( (2000x1)+(1500.500x10)+(1000.500x1)) /12= 1500.458
• الراتب التقاعدي الفعلي = 1500.458 x 50% = ( 750.229 ) ديناراً
• الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة = 750.229 x 10% = 75.023 ديناراً
تخفض الزيادة الى الحد الأعلى وهو (50) ديناراً
750.229+ 50 = ( 800.229) ديناراً
• زيادة المدة
كون اشتراكاته اقل من 60 إشتراكاً فلا يستحق زيادة للمدة وبالتالي اجمالي الراتب التقاعدي هو ( 800.229) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين: إجمالي الراتب التقاعدي = ( 800.229) ديناراً
يوجد للمتقاعد :-
زوجة لا تعمل.
إبنه متزوجة.
إبنة بالغة تعمل براتب (500) ديناراً.
والدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
• الورثة الذين لا يتم إدخالهم بالتوزيع هم:-
الإبنه المتزوجة.
الوالدة المتزوجة من غير والده.
• يبقى الورثة المستحقين:-
الزوجة غير العاملة.
الإبنه البالغة العاملة.
بالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم ( 3) وهي:-
الأرملة 1 /2الراتب
الإبنه العاملة 1 /3 الراتب
•نصيب الأرملة = 800.229 x 1/2 = ( 400.114) ديناراً
• نصيب الإبنه العاملة = 800.229 x 1 /3= ( 266.743) ديناراً
• صرف الأنصبة:-
الأرملة نصيبها ( 400.114) ديناراً ويصرف لها شخصياً.
الإبنه العاملة نصيبها ( 266.743) ديناراً ويوقف صرفه كونها تتقاضى دخل من عمل أكثر من نصيبها علماً أن النصيب يعاد صرفه حال تركها العمل شريطة عدم زواجها. وتصرف نفقات الجنازة ( 500ديناراً) للأرمله.
المثال الثالث :-
مؤمن عليه شمل بأحـكام قانون الضمان الإجتماعي اعتباراً من 1/4/1995 ولغايـة 30/4/2003 توفي بتاريخ 15/4/2003 وجاء في حجة الإرث أن ورثته والديه وابن بالغ على مقاعد الدراسة مواليد 1/5/1976 وابنه أرمله قبل وفاته ولا تعمل.
وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي.
الراتب الفترة دينار فلس الى من 90
000
3/12/2002
1/1/2002
95
500
30/4/2003
1/1/2003
المعطيات:-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه
• 90 اشتراكاً متقطعاً يوجد منها (12) متصلاً .
• توفي على رأس عمله بتاريخ 15/4/2003 .
الورثة:-
الوالدين.
ابن طالب مواليد 1/5/1976.
إبنه أرمله ولا تعمل
طريقة احتساب الراتب:
المعادلة: = متوسط أجر آخر 12 شهرx .5%
المتوسط=((95.500x4)+(90x8))/12= (91.830)
• راتب التقاعد الفعلي = 91.830 x .5% = ( 45.912) ديناراً
يرفع الراتب الفعلي إلى الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليصبح (50) ديناراً
الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة = . 5 x 10% = 5 دنانير
ترفع للحد الأدنى للزيادة وهي (30) ديناراً
يصبح الراتب التقاعدي الفعلي مع الزيادة العامة 50+30 = 80 ديناراً
• زيادة المدة = الراتب الفعلي x 5و0% x (مدة الاشتراك)/12 = 1.875
=50+30+1.875 = ( 81.875) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين: = اجمالي الراتب التقاعدي ( 81.875) ديناراً
يوجد للمتقاعد:
والدين
ابن طالب مواليد 1/5/1976.
ابنة أرملة لا تعمل.
الابن لا يدخل بالتوزيع كونه تجاوز سن السادسة والعشرين بتاريخ وفاة والده حتى لو كان ما زال طالباً.
يتبقى الورثة المستحقين:- الوالدين والإبنه الأرملة غير العاملة.
بالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم (7) وهي :-
الوالدين 1 /6 الراتب لكل منهما.
الإبنه الأرملة 1 /2 الراتب.
• نصيب الوالدين = 81.875 x 1/6 = ( 13.645) ديناراً لكل منهما شخصياً.
• نصيب الابنة = 81.875 x 1 /2= ( 40.937) ديناراَ لها شخصياَ.
• تصرف نفقات الجنازة ( 500ديناراً ) للوالد.
أحكام عامة:
• أيلولة الأنصبة :-
يؤول نصيب الأرملة في حال زواجها أو وفاتها إلـى أولاد صاحب الراتب الذين يتقاضون حصصاً عند زواجها أو وفاتها بغض النظر عن عددهم ويوزع بينهم بالتساوي شريطة ألا يتجاوز مجموع المستحق عن ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي.
تسري أحكام البند (أ) من هذه المادة على الأرمل المستحق عند وفاته.
إذا تم توزيع الراتب حسب الحالة رقم (4) من الجدول وتوفي أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الأرملة، فإذا كانت متزوجة أو متوفية آل نصيبها إلى الأبناء الذين يتقاضون حصصاً عند وفاة أحد الوالدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المستحق للأولاد ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي.
• ضم مدد الخدمة السابقة وراتب التقاعد:-
تحتسب مدة ضم سنوات الخدمة السابقة التي قام بشرائها المؤمن عليه واستحق راتب الوفاة الطبيعية لغايات زيادة المدة ( 5و%0 ،1%).
• حالات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة المصروفة سابقاً :-
القاعدة العامة:-
** حتى يتم احتساب مدة الاشتراك التي استحق عنها المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة في راتب التقاعد يجب إعادة التعويض مع الفائدة المحددة خلال فترة شموله بأحكام القانون.
الإستثناء:-
إذا توفي المؤمن عليه وكان قد تقاضى تعويض الدفعة الواحدة وكانت فترة اشتراكه اللاحقة للصرف تؤهله للحصول على راتب تقاعد الوفاة ولم يكن قد أعاد التعويض خلال فترة شموله بأحكام القانون فإنه يتم استرداد قيمة التعويض من الورثة بدون فائدة ولا يتم احتساب مدة الاشتراك لغايات زيادة المدة.
في حال وفاة المؤمن عليه وكان قد قرر إعادة التعويض خلال فترة شموله بأحكام القانون عن طريق التقسيط وتوفي قبل الانتهاء من تسديد الأقساط تستوفى قيمة الأقساط المتبقية دفعة واحدة من الورثة وقبل تخصيص الراتب أما إذا لم يرغب الورثة باستكمال دفع الأقساط المتبقية تعاد لورثته المبالغ المسددة مع صرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق لهم.
• متى يعتبر مقدار الراتب التقاعدي قطعياً:
يعتبر مقدار الراتب التقاعدي قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الإخطار بتخصيص الراتب التقاعدي.
• التقادم :
يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بالمبالغ المستحقة بمرور خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء أي يسقط الحق بالمطالبة بالرواتب التي مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات. علماً بأن أي إجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم يكون قاطعاً للتقادم.
• الحجز على المبالغ المستحقة:
لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون أي لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي للمستحقين إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة و بما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الأولوية بالحجز لدين النفقة.
• في حال وجود نزاع على الأجر أو مدة الخدمة:
إذا وقع نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره الخاضع لأحكام القانون فتسوى حقوقه على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع.
• نموذج استحقاق الراتب :
هو النموذج الذي يقدم سنوياً لإثبات أسباب استمرارية صرف الراتب التقاعدي للورثة المستحقين للتأكد من وضعهم وقانونية الإستمرار بصرف النصيب.
يقدم النموذج مرة واحدة كل عام في أي من فروع ومكاتب المؤسسة.
في حال تأخر الورثة عن تقديم هذا النموذج يوقف صرف الراتب التقاعدي لحين المراجعة.
• حالات فقد المؤمن عليه :
في حال فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين مبلغاً يعادل راتب تـقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتباراً من تاريخ فقده إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
إذا ثبتت وفاة المفقود يعتبر ما صرف للمستحقين صحيحاً.
إذا ظهر المفقود واثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:-
ان الفقد كان بسبب خارج عن إرادة المفقود ولم يستطع إبلاغ صاحب العمل أو المؤسسة أو أسرته بمكانه يعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه صحيحاً.
ان الفقد كان بغير الأسباب الواردة بالفقرة (أ) يعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه ديناً عليهم يجب استرداده
وهدا هو الموقع
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]